الفهرس
ستوفر هذه المقالة الترجمة العربية لقانون مناطق تطوير التكنولوجيا التركي رقم 4691.
تمت الترجمة بواسطة Turkpidya من الجريدة الرسمية التركية الأصلية ، وهي ليست ترجمة رسمية.
الغرض والنطاق والأساس والتعاريف والاختصارات
هدف
المادة 1 – (1) الغرض من هذه اللائحة ؛ لتنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة والإشراف على مناطق التطوير التكنولوجي وواجبات وسلطات ومسؤوليات الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بها والإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بتنفيذ قانون مناطق تطوير التكنولوجيا رقم 4691 بتاريخ 26/6 / 2001.
مجال
المادة 2 – (1) هذه اللائحة ؛ ويغطي إنشاء مناطق تطوير التكنولوجيا وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وواجبات وسلطات ومسؤوليات الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بها والإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بتنفيذ قانون مناطق تطوير التكنولوجيا رقم 4691.
(2) في الأنشطة في المناطق المشمولة بالقانون رقم 4691 بشأن مناطق تطوير التكنولوجيا ؛ قانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم 5018 تاريخ 10/12/2003 ، قانون محكمة الحسابات رقم 6085 تاريخ 3/12/2010 ، قانون عطاءات الدولة رقم 2886 تاريخ 8/9/1983 ورقم 4734 بتاريخ 4 / 1/2002 لا تنطبق أحكام قانون المشتريات العامة.
راحة
المادة 3 – (1) تحكم هذه اللائحة المواد 4 و 5 و 8 و 9 والمؤقت 2 من القانون رقم 4691 والمادة 27 من المرسوم بقانون بشأن تنظيم وواجبات وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا بتاريخ 2011/3/6 ورقم 635 معد وفقا ل
التعاريف والاختصارات
المادة 4 – (1) في هذه اللائحة ؛
أ) البحث والتطوير (R & D): الدراسات الإبداعية التي يتم إجراؤها على أساس منهجي لزيادة المعرفة بالبحث والتطوير والثقافة والمعرفة البشرية والمجتمعية واستخدامها لتصميم عمليات وأنظمة وتطبيقات جديدة ، بما في ذلك البرامج ،
ب) الباحث: الخبراء الحاصلون على درجة البكالوريوس على الأقل والذين يشاركون في تصميم أو إنشاء معلومات ومنتجات وعمليات وطرق وأنظمة جديدة وإدارة المشاريع ذات الصلة ، في المشاريع التي تدخل في نطاق أنشطة البحث والتطوير وتعريف الابتكار و
ج) أنشطة الإنتاج القائمة على البحث والتطوير: العملية الأصلية والخدمة والطريقة وتقنية الإنتاج والأدوات والمواد والبرامج والمنتجات والأنظمة المفيدة التي تظهر نتيجة لأنشطة البحث والتطوير التي يقوم بها رواد الأعمال العاملون في المنطقة هي تقع في المنطقة. أنشطة صنع المنتجات التجارية وإنتاجها في وحدات الإنتاج الحقلي ،
ç) مراكز أو معاهد البحث والتطوير: الأماكن التي يتم فيها تنفيذ أنشطة البحث والتطوير لتطوير التكنولوجيا والمنتجات المملوكة للجمهور ، لديها قوى عاملة وآلات وأجهزة وبرامج مؤهلة بناءً على التقنيات الحديثة في ذلك اليوم ،
د) موظفو البحث والتطوير: الباحثون ومطورو البرمجيات والفنيون المشاركون مباشرة في أنشطة البحث والتطوير ،
هـ) الوزارة: وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا.
و) ملف التطبيق: الملف الذي يحتوي على المعلومات والوثائق اللازمة في نطاق هذه اللائحة فيما يتعلق بطلب إنشاء المنطقة أو إضافة منطقة إضافية إلى المنطقة أو تغيير حدود المنطقة أو إلغاء منطقة المنطقة ،
ز) المنطقة: منطقة تطوير التكنولوجيا ،
ğ) منطقة المنطقة: كل منطقة منفصلة من المنطقة على الأرض ، يتم تحديد حدودها بقيم إحداثيات ،
ح) التوجيه التشغيلي للمنطقة: التوجيه الذي أعدته الشركة المديرة ، والذي يتضمن الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالخدمات التي سيتم تقديمها لأصحاب المشاريع الموجودين في المنطقة والأنشطة والممارسات التي يتعين القيام بها في المنطقة ،
ı) الدعم: من النفقات المتعلقة بالبنية التحتية ومبنى الإدارة وإنشاء مركز الحضانة المطلوبة للمناطق ، وبرامج الحضانة التي تنفذها أو ستنفذها الشركة المديرة لدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار ، وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا و برامج التعاون التكنولوجي ، الجزء الذي لا يمكن أن تفي به الشركة المديرة يتم تحويله إلى ميزانية الوزارة. الاعتمادات ،
ط) موظفو الدعم: المديرون والموظفون الفنيون ومساعدو المختبرات والأمناء والعمال والموظفون المماثلون الذين يشاركون في أنشطة البحث والتطوير أو المرتبطين مباشرة بهذه الأنشطة ،
ي) المديرية العامة: المديرية العامة للعلوم والتكنولوجيا بالوزارة.
ك) رائد الأعمال: الأشخاص الحقيقيون والاعتباريون الذين يريدون أو يستفيدون من الخدمات والفرص في المنطقة ،
ل) المبنى الإداري: الهيكل الذي يشمل المكاتب والإدارات الفنية والاجتماعية التي سيستخدمها الموظفون الذين ستوظفهم شركة الإدارة من أجل تنفيذ الخدمات التي ستقدم في المنطقة ، حيث مركز الحضانة ونقل التكنولوجيا. المكاتب ، وكذلك رواد الأعمال إذا لزم الأمر ، يمكن أن تتم ،
م) القانون: قانون مناطق التطوير التكنولوجي رقم 4691 ،
ن) KOSGEB: إدارة تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،
س) مركز الحضانة (الحاضنة): من أجل تطوير الأعمال التجارية الناشئة والجديدة بشكل خاص ؛ الهياكل التي يتم فيها توفير الخدمات المكتبية ، ودعم المعدات ، والدعم الإداري ، والوصول إلى الموارد المالية ، والأعمال الهامة وخدمات الدعم الفني تحت سقف واحد للشركات الريادية ،
ö) اللجنة التأسيسية: تتكون من جامعة واحدة على الأقل أو معهد عالي التقنية أو مركز أو معهد عام للبحث والتطوير وممثلين عن المؤسسات والمنظمات الأخرى في المقاطعة التي يقع فيها الإقليم ، مع إنشاء المنطقة أمام المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في العملية حتى إنشاء شركة إدارة المنطقة. اللجنة المسؤولة عن جميع الأعمال والمعاملات ذات الصلة ،
ع) منطقة تطوير التكنولوجيا: اختراع تكنولوجي ، منتج تجاري ، طريقة ، حيث تقوم الشركات التي تستخدم تكنولوجيا عالية / متقدمة أو موجهة نحو تقنيات جديدة بإنتاج / تطوير تكنولوجيا أو برمجيات من خلال الاستفادة من مرافق جامعة معينة أو معهد عالي التقنية أو R & مركز او معهد د. أو في أو بالقرب من نفس الجامعة أو معهد التكنولوجيا العالية أو مركز أو معهد البحث والتطوير ، حيث يعملون لتحويلهم إلى خدمات وبالتالي المساهمة في تنمية المنطقة ؛ الموقع الذي يتم فيه دمج الهيكل الأكاديمي والاقتصادي والاجتماعي ، أو تكنوبارك أو التكنولوجيا مع هذه الميزات ،
ص) فني: الأشخاص الذين تلقوا تعليمًا عاليًا في مجال الهندسة والعلوم والعلوم الصحية ، أو الذين تخرجوا من الأقسام الفنية والعلمية والصحية في المدارس الثانوية المهنية أو المدارس المهنية ، ولديهم المعرفة والخبرة التقنية ،
ق) مكتب نقل التكنولوجيا (TTO): المعلومات والتنسيق وتوجيه البحث وتشجيع إنشاء شركات بحث وتطوير جديدة بين مؤسسات ومؤسسات البحث والتطوير لمطوري التكنولوجيا والشركات الصناعية لمستخدمي التكنولوجيا أو غيرها من مؤسسات ومنظمات البحث والتطوير ، الهيكل الذي تعمل في تطوير التعاون وحماية وتسويق وبيع حقوق الملكية الفكرية وإدارة الإيرادات المحصلة من بيع الملكية الفكرية ،
ş) المنتج التكنولوجي: منتج ذو قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية ، يتم إنتاجه بواسطة قوى عاملة مؤهلة باستخدام المعرفة العلمية والبحث التكنولوجي من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة ، والذي يختلف بشكل كبير عن المنتج الحالي ،
ر) TOBB: اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا ،
ش) توبيتاك: مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا ،
ü) الجامعة: الجامعات التي أكملت هيكلها في الهندسة والعلوم الأساسية من حيث القوى العاملة والتجهيزات الفنية والموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي ليكون لديها عدد كافٍ من الباحثين على مستوى طلاب الدكتوراه.
(5) وحدات الإنتاج: الوحدات الإنتاجية التي يؤسسها أو يستخدمها أشخاص حقيقيون أو اعتباريون يعملون في الإقليم وفق أغراض القانون ، بالاعتماد على تقنيات جديدة وعالية ولا تضر بالبيئة.
ذ) الابتكار في المنتج: المنتج الجديد من الناحية التكنولوجية هو منتج يظهر الاختلافات الأساسية والتكنولوجية من حيث المواد والأجزاء والوظائف عند مقارنته بجيل المنتج السابق ،
ض) الابتكار في طرق الإنتاج: الطريقة المستخدمة في إنتاج منتجات جديدة أو محسّنة لا يمكن إنتاجها في منشآت الإنتاج التقليدية ، أو في إنتاج المنتجات التي لا يزال يتم إنتاجها بتقنيات جديدة ،
أ) تقرير الجدوى: التقرير المُعد وفقًا لمبادئ إعداد تقرير جدوى منطقة تطوير التكنولوجيا المدرجة في مرفق هذه اللائحة ،
ب) البرمجيات: تصميم مجموعة الأوامر أو البرامج ، في نظام معين ، والتي تمكن جهاز كمبيوتر أو جهاز اتصال أو أي جهاز آخر يعتمد على تقنية المعلومات من تشغيل وتنفيذ العمليات اللازمة فيما يتعلق بالبيانات المعطاة له ، والمستندات بما في ذلك التعليمات البرمجية الخاصة بهم. قائمة وأدلة التشغيل والمستخدم ، جميع المنتجات والخدمات في شكل تطوير وجميع أشكال التسليم مثل الترخيص والتأجير والتحويل مع جميع حقوق هذه المنتجات أو السلع والخدمات ،
ج) موظفو البرمجيات: الموظفون المؤهلون الذين يعملون في العملية المحددة على أنهم برمجيات ، ويطورون وينتجون البرامج ، ولديهم خبرة أو تدريب كافيين في مجالهم ،
çç) الابتكار: القدرة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية ، والتقدم بنجاح إلى الأسواق القائمة أو إنشاء أسواق جديدة ؛ العمليات ونتائج العمليات التي تم إنشاؤها بفكرة منتج أو منتج جديد أو خدمة أو تطبيق أو طريقة أو نموذج عمل ،
دد) YÖK: مجلس التعليم العالي ،
هـ) الشركة المديرة: الشركة التي تم تأسيسها كشركة مساهمة وفقا للقانون والمسؤولة عن إدارة وتشغيل المنطقة ،
يعني .
جزء ثان
التأسيس والتشغيل والأنشطة التي ستتم في المنطقة
الإجراءات والمبادئ ذات الصلة
تشكيل اللجنة التأسيسية
المادة 5 – (1) ممثلو جامعة واحدة على الأقل أو معهد عالي التقنية أو مركز أو معهد R & Dcenter عام في المقاطعة التي تقع فيها المنطقة ، وأولئك الذين يرغبون في المشاركة من المؤسسات والمنظمات المحددة في المادة 14 ، الذين يجتمعون معًا لإنشاء منطقة مع ممثليهم. يشكلون اللجنة التأسيسية مع بروتوكول.
اختيار الموقع
المادة 6 – (1) يتم اختيار الموقع لمنطقة المنطقة التي سيتم استخدامها لغرض القانون من قبل اللجنة التأسيسية أو الشركة المديرة.
(2) يشترط وجود جامعة واحدة على الأقل أو معهد عالي التقنية أو مركز أو معهد عام للبحث والتطوير داخل حدود المقاطعة حيث يتم اختيار الموقع لمنطقة المنطقة.
(3) اللجنة التأسيسية أو شركة الإدارة الإقليمية ؛ القرب من المنطقة التي سيتم اختيارها للجامعة أو معهد التكنولوجيا العالية أو مركز البحث والتطوير العام أو المعهد داخل اللجنة التأسيسية أو شراكة الشركة المديرة ، أو أن تكون داخل أو بالقرب من أراضي هذه المؤسسات أو المنظمات ، وكذلك مؤهلات الصناعيين ورجال الأعمال في المنطقة التي توجد بها ، وإمكانات القوى العاملة ، والوضع الجيولوجي للمنطقة ، والبنية التحتية الاجتماعية والتقنية ، ومدى امتثالها لأهداف خطط تنمية الدولة ، ومحتوى المكاني المعتمد. الخطط الإستراتيجية والخطة البيئية ، إن وجدت ، والملكية والوضع المساحي للأرض المختارة ، وطريق التطوير ، والمساحة ، وتأخذ في الاعتبار واجهة الطريق أو طريق الوصول ،
(4) المناطق التي يغطيها قانون الساحل ، مناطق حماية المياه ، المناطق غير المقبولة جيولوجيا ، مناطق التعدين ، المناطق الزراعية ، مناطق المراعي ، مناطق الغابات ، الحدائق الوطنية ، المناطق الرطبة ، المنتزهات الطبيعية ، مناطق حماية الطبيعة ، المعالم الطبيعية ، مناطق حماية الحياة البرية ، مناطق تحسين الحياة البرية ، والأشجار الأثرية ، 1/7/2003 نماذج مناطق الصيد ، والمناطق البحرية الحساسة ، والمناطق المحمية ، ومناطق الحماية الثقافية والسياحية والتنمية والمراكز السياحية ، والمناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية ، ومناطق حماية البيئة الخاصة والمناطق التي تنتج الطاقة تقع المنشآت ، مسجلة بموجب قانون الصيد البري رقم. لا يمكن تحديد مناطق أخرى مماثلة والتي يكون استخدامها مقيدًا وفقًا للتشريعات ولا يمكن اختيارها كمنطقة أو استخدامها لهذا الغرض كمنطقة منطقة. لكن، يمكن اختيار أولئك الذين يُسمح لهم باختيارهم كمنطقة وفقًا للتشريعات ذات الصلة بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ، كمنطقة إقليمية. بخصوص المنطقة المختارة ،
(5) الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والمراكز السكنية والجامعة أو معهد التكنولوجيا العالية أو مراكز البحث والتطوير العامة أو مناطق المعاهد أو المناطق الصناعية القائمة أو قيد الإنشاء وحدود المقاطعات والبلدية وحدود المنطقة المجاورة وتخزين النفايات الصلبة مقياس مناسب يتم إعداد الخريطة المواضيعية ، والتي تتضمن مناطق ذات أهمية استراتيجية للإقليم ومحيطه ، ومناطق تطوير التكنولوجيا الأخرى ، إن وجدت ، داخل حدود المحافظة ، جنبًا إلى جنب مع تقرير موجز توضيحي تحت مسؤولية مهندس المسح أو مخطط المدينة . بالإضافة إلى ذلك ، تمت إضافة الخريطة الطبوغرافية القياسية ذات المقياس 1/25.000 مع تحديد منطقة المنطقة. تغطية منطقة المنطقة إن وجدت ؛ مصدقة مكانياً من الإدارات ذات العلاقة ، الخطة الإستراتيجية ، الخطة البيئية ، 1/5000 خطة تقسيم المناطق وقرارات الخطة ، 1/1000 أو خرائط بحجم أصغر ، وخطط عوائق الهواء وتقرير المسح الجيولوجي أو تقرير المسح الأرضي المعتمد من قبل المؤسسة ذات الصلة والتي تحدد حالة الخطر الطبيعي والزلازل مرفقة أيضًا. يجب أن يتم توثيق غياب هذه الوثائق بشكل منفصل من قبل المؤسسات ذات الصلة.
(6) موقعة من قبل اللجنة التأسيسية أو ممثل الشركة المديرة ، في معيار A4 ، حيث يتم نقش حدود منطقة المنطقة ونقاط الزاوية ، وقيم الإحداثيات ، ومساحة المنطقة ، والمقياس ، وعلامة الشمال ، واسم المنطقة والمقاطعة والمقاطعة والبلدة / البلدة / القرية المعلومات المحددة. يتم إعداد الخريطة المقاسة المناسبة تحت مسؤولية مهندس المسح. إذا تمت الموافقة على طلب المنطقة من قبل مجلس التقييم ، يتم تقديم هذه الخريطة إلى مجلس الوزراء مع قرار مجلس التقييم من أجل الانتهاء من حدود منطقة المنطقة.
البحث والتطوير وإمكانيات الصناعة والملاءمة المالية
المادة 7 – (1) يتم البحث عن شرط وجود ما يكفي من البحث والتطوير والإمكانات الصناعية والكفاية المالية في المنطقة التي تم التخطيط لإنشاء المنطقة فيها.
(2) تعقد في المنطقة ؛ معلومات عن خطة التمويل التي سيقدمها مؤسسو المنطقة لإنجاز المبنى الإداري ، ومركز الحضانة ، وإنشاء البنية التحتية ، وبرامج الحضانة ، وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا ، وبرامج التعاون التكنولوجي التي تنفذها الشركة المديرة أو ستنفذها من أجل دعم البحث والتطوير وأنشطة الابتكار محددة في تقرير الجدوى. لا يمكن أن يكون مبلغ رأس المال النقدي المحدد في تقرير الجدوى أقل من ضعف رأس المال المطلوب في القانون التجاري التركي رقم 6102 بتاريخ 13/1/2011.
(3) يقرر مجلس التقييم مدى كفاية البحث والتطوير الحالي والإمكانيات الصناعية في المنطقة والهيكل المالي المطلوب لإنشاء وتشغيل المنطقة ، بما يتماشى مع المعلومات الواردة في تقرير الجدوى المرفق بهذه اللائحة.
تطبيقات المنطقة
المادة 8 – (1) تقدم اللجنة التأسيسية طلبها فيما يتعلق بإنشاء المنطقة ، وإذا كانت شركة مدير المنطقة ، فيما يتعلق بإضافة منطقة إضافية إلى المنطقة ، أو تغيير حدود المنطقة أو إلغاء منطقة المنطقة ، مع ملفات تطبيق الفريق الثمانية التي ستقوم بإعدادها ، إلى المديرية العامة.
(2) المعلومات والمستندات المطلوب تضمينها في ملف التطبيق مذكورة أدناه.
أ) للمؤسسة الإقليمية ؛
1) خطاب التقديم ،
2) بروتوكول اللجنة التأسيسية.
3) معلومات تسجيل الأراضي وخريطة الملكية المعتمدة أو خريطة للمكان المختار ،
4) خطاب موافقة يتم الحصول عليه من مالك الأرض المختارة ،
5) المستندات المطلوبة في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 6 ،
6) الرأي الذي سيتم استلامه من المؤسسة ذات الصلة التي لديها سلطة الموافقة على الخطة في المنطقة المختارة ، فيما يتعلق بما إذا كان هناك أي إزعاج من حيث سلامة الخطة ،
7) تقرير الجدوى.
ب) لتوسيع المنطقة أو إضافة منطقة إضافية إليها.
1) خطاب التقديم ،
2) قرار مجلس إدارة الشركة التنفيذية بشأن الطلب.
3) معلومات تسجيل الأراضي وخريطة الملكية المعتمدة أو خريطة للمكان المختار ،
4) خطاب موافقة يتم الحصول عليه من مالك الأرض المختارة ،
5) المستندات المطلوبة في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 6 ،
6) الرأي الذي سيتم استلامه من المؤسسة ذات الصلة التي لديها سلطة الموافقة على الخطة في المنطقة المختارة ، فيما يتعلق بما إذا كان هناك أي إزعاج من حيث سلامة الخطة ،
7) بيانات تقرير الجدوى في ملحق هذه اللائحة تحت عنوان “معلومات عن اختيار المنطقة”. ومع ذلك ، إذا كانت المنطقة الإضافية المضافة إلى المنطقة تقع داخل حدود مقاطعات مختلفة ، يتم إعداد تقرير الجدوى لتلك المحافظة مرة أخرى.
ج) لتضييق مساحة المنطقة أو إلغاء المنطقة.
1) خطاب التقديم ،
2) قرار مجلس إدارة الشركة التنفيذية بشأن الطلب.
3) معلومات تسجيل الأراضي وصحيفة الملكية المعتمدة أو خريطة المنطقة التي تمت إزالتها من المنطقة والمنطقة المتبقية أو المنطقة المطلوب إلغاؤها كمنطقة منطقة ،
4) خطاب موافقة يتم الحصول عليه من مالك المكان الذي تمت إزالته من المنطقة أو المطلوب إلغاؤه كمنطقة منطقة ،
5) المستندات المطلوبة في الفقرة السادسة من المادة 6
(3) يتم تحديد حدود منطقة الاقتراحات على المخطط المساحي – صحيفة أو خريطة الملكية ، وخطة تقسيم المناطق ، والخريطة الحالية والقواعد المماثلة في ملف التطبيق فيما يتعلق بإنشاء المنطقة ، وإضافة منطقة إضافية إلى المنطقة ، وتغيير حدود المنطقة أو الغاء منطقة المنطقة.
(4) يتم فحص ملف الطلب الإقليمي من قبل المديرية العامة في غضون خمسة عشر يومًا من حيث ما إذا كان مكتملاً أم لا. في حالة وجود عيوب في ملف الطلب يتم إخطار مقدم الطلب بالعيوب. في حالة اكتمال ملف الطلب ، يتم تقييمه من قبل مجلس التقييم في غضون شهرين. يتم تقديم ملف طلب إنشاء إقليمي لتقييم أعضاء مجلس التقييم في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا قبل موعد الاجتماع من قبل المديرية العامة.
تكوين مجلس التقييم
المادة 9 – (1) يتكون مجلس التقييم من رئيس القسم أو مدير من المستوى الأعلى وممثل بديل يقوم بتقييم ملف الطلب فيما يتعلق بالإقليم من حيث أحكام القانون وهذه اللائحة والقضايا المتعلقة بالمؤسسة. يمثلون. في حالة عدم تمكن العضو الأساسي من حضور الاجتماع ، يحضر العضو البديل الاجتماع. في حالة عدم تمكن كل من الأعضاء الدائمين والبدلاء من حضور الاجتماع ، يتم إبلاغ المؤسسة والمنظمة ذات الصلة من قبل الوزارة لضمان مراجعة حالة عضويتهم.
(2) مجلس التقييم.
أ) الوزارة ،
ب) وزارة المالية.
ج) وزارة البيئة والتحضر.
ç) وزارة التنمية.
د) يوك ،
ه) توبيتاك ،
و) TOBB ،
ز) مؤسسة خاصة تعمل على التكنولوجيا تحددها الوزارة.
وهي تتألف من ممثلين من ثماني مؤسسات أو منظمات.
مبادئ وإجراءات عمل مجلس التقييم
المادة 10 – (1) إجراءات العمل ومبادئ مجلس التقييم موضحة أدناه.
أ) يجتمع مجلس التقييم برئاسة مدير عام العلوم والتكنولوجيا بالوزارة بمشاركة ستة أعضاء على الأقل.
ب) تتولى المديرية العامة أعمال الأمانة العامة للهيئة.
ج) في حالة الحاجة ، يجتمع المجلس بناءً على دعوة خطية من المديرية العامة أو ثلاثة أعضاء على الأقل من مجلس التقييم حول نفس الموضوع ، دون تقديم طلب ، ويمكنه اتخاذ قرار بشأن المنطقة في نطاق القانون وهذه اللائحة.
ç) يقوم أعضاء مجلس الإدارة بفحص ملف الطلب في إطار أحكام القانون وهذه اللائحة من حيث الموضوعات المتعلقة بالمؤسسة والتنظيم الذي يمثلونه.
1) مدى ملاءمة المكان المختار من حيث خطط التنمية وخطط الإستراتيجية المكانية المعتمدة إن وجدت والخطة البيئية ومعايير اختيار الموقع الأخرى ،
2) البحث والتطوير ، وجود الإمكانات الأكاديمية والصناعية والكفاية المالية في المنطقة ،
3) كفاية الجامعة أو معهد التكنولوجيا العالية أو مركز البحث والتطوير العام أو المعهد الذي يتعاون في المؤسسة الإقليمية ،
4) الامتثال للمجالات التكنولوجية التي سيتم إنشاء المنطقة التي ستعمل فيها لغرض القانون ،
5) ما إذا كانت توقعات الإنتاج والسوق والقطاع في المنطقة في مستوى سيكون له تأثير إيجابي على ديناميكية النشاط في المنطقة ،
6) ما إذا كان من الممكن إنتاج وتطوير تكنولوجيا جديدة ومتقدمة في المنطقة المزمع إنشاؤها ،
7) المساهمات المحتملة للإقليم التي سيتم إنشاؤها في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية للبلد والمنطقة ،
8) المساهمات المحتملة للمؤسسات والمنظمات التي سيتم تعاونها في تشكيل ونجاح الإقليم ،
9) مدى كفاية الهياكل المالية لمؤسسي المنطقة والدعم المالي الذي سيحصلون عليه في إنشاء وتشغيل المنطقة ،
10) مدى كفاية مبررات طلب إضافة منطقة إضافية أو تغيير حدود المنطقة أو إلغاء منطقة المنطقة.
وحضور الاجتماع مع تقرير التقييم الأولي الذي يحتوي على وجهات نظرهم حول ملف تطبيق المنطقة.
د) عند الضرورة ، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تلقي آراء مكتوبة أو شفهية من المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة ، والإدارات المحلية ، والغرف المهنية والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين ، ودعوة مقدم الطلب لإجراء مقابلة أو إجراء تفتيش في الموقع.
هـ) يُتخذ قرار مجلس التقييم بشأن الموافقة على الطلب الإقليمي بنفس أصوات ستة أعضاء على الأقل يحضرون الاجتماع.
و) تعد الأمانة قرار مجلس التقييم بشأن الطلبات ومرفقاتها وتعرض على أعضاء مجلس التقييم للتوقيع عليها.
ز) إذا لم تتم الموافقة على الطلب من قبل لجنة التقييم ، يتم إخطار اللجنة التأسيسية ذات الصلة أو الشركة المديرة كتابيًا من قبل الأمانة ، بالإضافة إلى سبب قرار لجنة التقييم بشأن الإقليم.
إعلان المنطقة
المادة 11 – (1) إذا تمت الموافقة على الطلب الإقليمي من قبل مجلس التقييم ، يتم رفع قرار المجلس المعني وملحقاته إلى مجلس الوزراء من قبل الوزارة. تم الانتهاء من ذلك بقرار من مجلس الوزراء ؛ يبدأ نفاذ إنشاء المنطقة أو إضافة منطقة إضافية إليها أو تغيير حدود المنطقة أو إلغاء المنطقة من خلال نشرها في الجريدة الرسمية.
(2) يرسل قرار مجلس الوزراء بشأن حدود منطقة المنطقة أو إلغاء المنطقة الذي دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية إلى وزارة البيئة والتحضر وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. والمنظمات التي ستتم معالجتها في الخطة الحالية أو أن تؤخذ في الاعتبار في تغيير الخطة.
تأسيس الشركة المديرة ونظامها الأساسي
المادة 12 – (1) يتم تأسيس الشركة المديرة بعد نشر قرار التأسيس الإقليمي في الجريدة الرسمية وإخطار اللجنة التأسيسية. ومع ذلك ، ترسل اللجنة التأسيسية النظام الأساسي للشركة إلى المديرية العامة لفحصها من حيث الامتثال للقانون وهذه اللائحة قبل إنشاء الشركة المديرة. في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك ، تطلب المديرية العامة تغيير النظام الأساسي للشركة المديرة من حيث الامتثال لغرض القانون.
(2) إذا تحقق تأسيس شركة مساهمة قبل الإعلان عن الإقليم ، تقوم الشركة بإرسال عقد التأسيس إلى المديرية العامة لفحصه ، بعد إعلان المنطقة حتى تتمكن من بدء عملياتها بحالة: شركة مديرة. نتيجة للفحص الذي أجرته المديرية العامة ، يُطلب إجراء تعديلات على النظام الأساسي إذا لزم الأمر بما يتماشى مع الغرض من القانون.
(3) بعد نشر النظام الأساسي للشركة المديرة في الجريدة الرسمية للسجل التجاري التركي ، يجب الحصول على رأي المديرية العامة لإجراء التعديلات على الغرض منها وخاضعة للامتثال للقانون و هذا النظام. يتم إبلاغ الإدارة العامة بالتغييرات التي تم إجراؤها على هيكل المساهمة في الشركة المديرة.
(4) بعد نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية للسجل التجاري التركي ، يتم إرسال نسخة إلى المديرية العامة.
(5) تنتهي معاملات تأسيس شركة الإدارة في غضون عام واحد بعد نشر قرار التأسيس الإقليمي في الجريدة الرسمية. إذا لم يتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال هذه الفترة ، تقدم اللجنة التأسيسية إلى المديرية العامة لتمديد الوقت. إذا رأت ذلك مناسباً ، يجوز للمديرية العامة منح فترة إضافية مدتها ستة أشهر على الأكثر ، ولمرة واحدة. في حالة عدم تسجيل تأسيس الشركة المديرة في السجل التجاري خلال هذه الفترة الإضافية ، يُلغى قرار مجلس الوزراء بإعلان الإقليم مع أحكامه ونتائجه. يتم إبلاغ هذا الوضع إلى وزارة البيئة والتحضر والمؤسسات والمنظمات الأخرى ذات الصلة.
تعيين مدير عام الشركة المديرة
المادة 13 – (1) أولئك الذين سيتم تعيينهم في المديرية العامة لشركة المدير الإقليمي ، يجب أن يكونوا حاصلين على الأقل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات.
(2) يتم تقديم المعلومات إلى المديرية العامة في نطاق هذه المقالة فيما يتعلق بالمدير العام التنفيذي للشركة المعين.
(3) إذا تحقق إنشاء شركة مساهمة وتعيين مدير عام الشركة قبل الإعلان عن المنطقة ، يعيد مجلس إدارة الشركة المديرة تقييم وضع المدير العام في نطاق نص هذه المادة ويتم إبلاغ النتيجة إلى المديرية العامة.
(4) يجوز للوزارة أو يمكن أن تنفذ برامج تدريبية ، إذا لزم الأمر ، للمديرين العامين أو غيرهم من موظفي شركة الإدارة الإقليمية من أجل ضمان إدارة وتشغيل المنطقة وفقًا للقانون وهذه اللائحة.
مؤسسو الشركة التنفيذيون
المادة 14 – (1) من بين مؤسسي الشركة المديرة ، يشترط وجود جامعة واحدة على الأقل أو معهد عالي التقنية أو مركز أو معهد عام للبحث والتطوير يقع في إقليم الإقليم.
(2) بالإضافة إلى الشركة المديرة.
أ) الغرف وبورصات السلع التابعة لاتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا ،
ب) الغرف والنقابات والاتحادات التابعة لاتحاد التجار والحرفيين الأتراك ،
ج) الحكومات المحلية ،
ç) البنوك والمؤسسات المالية ،
د) الكيانات القانونية الخاصة المحلية والأجنبية ،
ه) المؤسسات والتعاونيات والجمعيات ذات الصلة بالبحث والتطوير والتطوير التكنولوجي ،
و) المؤسسات العامة ذات الصلة ،
ز) جمعيات المصدرين
قد يكون مؤسسًا أو شريكًا لاحقًا.
(3) يجوز للحكومات المحلية أن تصبح شركاء في الشركة المديرة بناءً على قرارهم البرلماني ، دون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى.
(4) يجوز للكيانات الاعتبارية الأجنبية الخاصة المشاركة في الشركة المديرة بشرط حصولها على التصاريح اللازمة في إطار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 بتاريخ 5/6/2003 وأحكام التشريعات ذات الصلة.
(5) من شركاء الشركة المديرة ؛ قد تدفع الجامعات أو معاهد التكنولوجيا العالية أو مراكز أو معاهد البحث والتطوير العامة حصة رأس المال التي التزمت بها للشركة المديرة من إيرادات الصندوق المتجدد.
أدوار ومسؤوليات الشركة المديرة
المادة 15 – (1) الشركة المديرة ، من أجل تحقيق الغرض من القانون ؛
أ) تخطيط المنطقة وإسقاطها ، وتنفيذ خدمات البنية التحتية والبنية الفوقية اللازمة ،
ب) في عملية التخطيط ، مع مراعاة المخططات البيئية إن وجدت ، يتم عمل المخططات التقسيمية والتغييرات وخطط التقسيم والتعديلات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وعرضها على الوزارة للمصادقة عليها.
ج) تقديم مشاريع التنفيذ التي تم إعدادها أو إعدادها وفقًا لأحكام قانون تقسيم المناطق رقم 3194 تاريخ 3/5/1985 ، مع المسؤولية الفنية لمؤلف المشروع والمسؤولية الفنية التي تحددها الشركة المديرة ، للوزارة للموافقة عليها
ç) وفق خطة تطوير التنفيذ التي أقرتها الوزارة ودخلت حيز التنفيذ. الحصول على التراخيص والتصاريح المتعلقة باستخدام الأراضي وتصميم وبناء واستخدام الهياكل والمرافق ،
د) تقديم خطة المواعيد النهائية العامة للمديرية العامة التي تغطي الفترة من إنشاء المنطقة إلى تشغيلها ، وكذلك برنامج العمل الخاص باستخدام الاعتماد ، إذا طلبت اعتمادًا ،
هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون فحص المباني بتاريخ 29/6/2001 ورقم 4708 وأحكام اللائحة ذات الصلة.
و) مياه الصرف الصحي ومرافق البنية التحتية لمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة وتلوث التربة والضوضاء وتلوث الهواء والنفايات الطبية الخطرة والمواد المشعة وإدارة المواد الكيميائية الخطرة والوقاية من الحرائق ومكافحة الحرائق وإعداد وتنسيق خطط الطوارئ والإخلاء والعمل أولاً في التنسيق مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في القضايا بما في ذلك المساعدات والتدخل الطبي الطارئ والكوارث الطبيعية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار التشريعات ذات الصلة ،
ز- عمل كافة تأمينات المباني ضد الحرائق والكوارث الطبيعية في المنطقة.
ğ) التزويد دون انقطاع بالتنظيف والكهرباء ومياه الشرب ومياه المرافق والغاز الطبيعي وزيت الوقود والتدفئة والتهوية وشبكات التوزيع والصرف الصحي ومياه الصرف والطرق داخل المنطقة والاتصال الصوتي والبيانات وخدمات الإنترنت وغيرها من الخدمات المطلوبة لـ المنطقة. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل ، وتحديد مبادئ العمل ، وعمل وتطبيق التسعير والحسابات ، وتوفير جميع أنواع خدمات الصيانة والإصلاح ، وتحديد من يتلف البنية التحتية والبنية الفوقية ، وضمان تعويض الأضرار ، – تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الناس من الأكل والشرب والتسلية والراحة والصلاة والمأوى قدر الإمكان ،
ح) المنطقة ؛ إذا كانت داخل أراضي الجامعة أو المنطقة الصناعية المنظمة ، فهي تهدف إلى الاستفادة من مركبات ومعدات مكافحة الحرائق داخل الجامعة أو المنطقة الصناعية المنظمة ، لضمان توفر عدد كافٍ من مركبات ومعدات مكافحة الحرائق إذا كانت خارج المنطقة جامعة أو منطقة صناعية منظمة ، أو التعاون مع أقرب المؤسسات والمنظمات ذات الصلة إلى منطقة المنطقة. اتخاذ الاحتياطات اللازمة ،
ı) تقييم طلبات المؤسسات أو المنظمات أو الأشخاص الاعتباريين أو الأشخاص الحقيقيين المحليين أو الأجانب الذين يرغبون في حدوثها من أجل تقديم الخدمات في المنطقة وتخصيص مكان لأولئك الذين تجدهم مناسبين وفقًا لتوجيه تشغيل المنطقة ،
ط) كل مشروع بحث وتطوير يتم تنفيذه حصريًا في المنطقة من قبل رواد الأعمال الذين يرغبون في المشاركة في أنشطة البحث والتطوير في المنطقة ، إلى لجنة تقييم المشروع المكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل غير مرتبطين بالمشروع ، منهم عضوان على الأقل من أعضاء هيئة التدريس وعضو واحد محاضر أو خبير في الصناعة ، تحدده الشركة المديرة ؛ أن تكون قادرًا على تطوير منتجات تكنولوجية عالية / متطورة مع إمكانية التسويق ، أو استبدال الاستيراد أو إمكانية التصدير ، أو تطوير الابتكارات في المنتجات وطرق الإنتاج ، أو زيادة جودة المنتج أو المعيار ، أو زيادة الإنتاجية ، أو تقليل تكاليف الإنتاج ، أو برنامج البحث والتطوير الذي يمكنه إنتاج المعرفة وتحقيقها تعاون جامعي-صناعي فعال ، ويتم فحصه من حيث ما إذا كان مشروعًا أم لا.
ي) تخصيص مساحة للمؤسسات التي ترغب في الإنتاج في نطاق المادة 8 من القانون ، وفقًا للقانون وهذه اللائحة وتوجيه التشغيل الإقليمي ،
ك) تخصيص مكان مخفض للحاضنات ، بحد أقصى 36 شهرًا ، بناءً على مدة مشروع البحث والتطوير ، بشرط ألا تزيد رسوم إيجار الوحدة المتر المربع المطبقة في المنطقة عن 25 بالمائة لمن لديهم مشاريع البحث والتطوير المدعومة علنًا و 50 في المائة للآخرين ، أثناء تخصيص المساحة ، مع الحرص على إنشاء مناطق مكاتب منفصلة تمامًا أو جزئيًا عن الشركات الأخرى ،
وفقا للقانون وهذه اللائحة ونسخة منها من قبل المدير. إرسال تأسيس الشركة إلى المديرية العامة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد نشرها في الجريدة الرسمية للسجل التجاري التركي ،
م) القيام بأنشطة لزيادة مطالب رواد الأعمال في المنطقة للاستفادة من الفرص والمعرفة والبنية التحتية والمرافق والآلات والمعدات الخاصة بالجامعات أو معاهد التكنولوجيا العالية أو مراكز أو معاهد البحث والتطوير العامة ، وتلبية هذه المطالب بالتنسيق مع الجهات الحكومية. الوحدات ذات الصلة ،
ن) في حالة عدم تمكن رواد الأعمال في المنطقة الذين تم الانتهاء من جميع مشاريع البحث والتطوير من تقديم مشروع بحث وتطوير جديد في غضون ثلاثة أشهر ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان طردهم من المنطقة ، بغض النظر عن الوضع الحالي مدة عقد الإيجار ، وإخطار مكتب الضرائب المعني ومؤسسة الضمان الاجتماعي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
س) تحديد وأرشفة قوائم شركات البحث والتطوير الريادية ومشاريع البحث والتطوير وجميع موظفي البحث والتطوير وموظفي الدعم العاملين في المنطقة على أساس شهري ، جنبًا إلى جنب مع تفاصيلهم المسجلة ، وإخطار الأشخاص المعنيين عند الطلب ،
ö) إرسال المعلومات المعدة وفقًا للصيغة التي تطلبها الوزارة والمعتمدة من قبل مستشارها المالي المستقل أو محاسبها العام المعتمد كل ثلاثة أشهر ، فيما يتعلق بأنشطة رواد الأعمال في المنطقة ، إلى الوزارة في غضون ستين يومًا بعد ربع سنوي. الفترة ونفس المعلومات للمديرية العامة في البيئة الإلكترونية. لا تتم الموافقة على مستندات الإعفاء الشهري في حالة عدم الامتثال لهذا البند ،
ع) التفتيش على رواد الأعمال وفق القانون والمواضيع المحددة في هذا النظام وتوجيهات العمليات الإقليمية ، وعدم اعتماد شهادات الإعفاء الشهرية من تاريخ اكتشاف الأنشطة المخالفة ، وإعطاء مهلة معينة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من خلال تحذير رواد الأعمال. لتصحيحها ، اتفاقية الإيجار الحالية لأصحاب المشاريع الذين لا يصححون أنشطتهم المعاكسة في نهاية الفترة المحددة. – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان طرده من الإقليم مهما كانت المدة ،
ص) فيما يتعلق برواد الأعمال في المنطقة ؛
1) التأكد من أن صاحب المشروع يعمل وفقًا للغرض المحدد في القانون ، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة من أجل الحصول على المستند الذي يحتوي على جميع أنواع البيانات الإحصائية المطلوبة فيما يتعلق بالأنشطة المنفذة ، بطريقة كاملة وفي الوقت المناسب ،
2) إرسال المعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة بخصوص أنشطة رواد الأعمال وفق الوقت والصيغة المحددين ،
3) التحقق مما إذا كان الأشخاص المستفيدون من الإعفاء من ضريبة الدخل للأجور التي يستخدمها صاحب المشروع يعملون بالفعل في المنطقة.
4) فحص ما إذا كانت نسبة عدد موظفي الدعم المعينين من قبل رائد الأعمال وضمن نطاق الإعفاء وعدد موظفي البحث والتطوير لبعضهم البعض يتوافق مع المعايير المحددة في القانون وهذه اللائحة ،
5) إذا طلب صاحب المشروع ، فإن موظفي البحث والتطوير العاملين في نطاق مشروع البحث والتطوير الذي ينفذه رواد الأعمال ؛ فحص الوقت المطلوب لقضاء خارج المنطقة فيما يتعلق بالواجب المنجز في المنطقة ، والموافقة على المناسب منها ، وفحص وأرشفة الوثائق التي تم الحصول عليها من المؤسسة والمنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بالوقت الفعلي الذي يقضيه في الخارج ضمن نطاق مشروع البحث والتطوير ،
ق) إبرام عقد مع محاسب عام معتمد حتى نهاية شهر يناير من كل عام ، من أجل فحص جميع أنواع الحسابات والمعاملات سنويًا من قبل محاسب عام معتمد وفقًا لقانون المحاسب العام المعتمد والمحاسب العام المعتمد بتاريخ 1/6/1989 ورقم 3568 ، مع التأكد من إرسال نسخة من تقرير التدقيق المالي المعد من قبل المستشار المالي ضمن نطاق هذه اللائحة وفق نموذج تقرير المحاسب القانوني المعتمد الذي تحدده الوزارة. والوزارة خلال نفس الفترة حتى نهاية يونيو من كل عام ،
ş) إعداد خطة إستراتيجية للإقليم لمدة ثلاث سنوات على الأقل خلال السنة الأولى من تاريخ تأسيس الشركة المديرة ، وتجديدها في حال اكتمال فترة الخطة الإستراتيجية وإرسالها إلى الوزارة ، وكذلك رفع التقارير إلى الوزارة. مؤشرات الأداء المعدة حسب الخطة الإستراتيجية نهاية كل عام مع مبرراتها ،
ر) مقارنة التقرير المُعد وفقًا لإجراءات ومبادئ إعداد تقرير تقييم الأثر الخاص بمنطقة التطور التكنولوجي التي تحددها الوزارة ، مع العام السابق ، من أجل تقييم تأثير الدعم والإعفاءات المقدمة له وعلى الشركات العاملة في مجال البحث والتطوير في المنطقة في نهاية كل عام ، ليتم عرضها وإرسالها إلى الوزارة في يونيو من كل عام ،
ش) بعد أن تصبح المنطقة جاهزة للعمل ؛ إنشاء مكتب نقل التكنولوجيا في غضون ثلاث سنوات ، إذا لم يكن هناك مركز لتطوير التكنولوجيا يديره KOSGEB في المنطقة ، وإنشاء مركز حضانة في غضون عام واحد على أبعد تقدير ،
ü) عندما تصبح المنطقة جاهزة للعمل ، توظيف ما لا يقل عن 3 أشخاص في المجموع ، بما في ذلك المدير العام ، ضمن نطاق شركة مدير المنطقة ، بما في ذلك خريج واحد على الأقل بدرجة البكالوريوس ، ليتم توظيفهم في مراقبة الأنشطة داخل نطاق القانون وهذه اللائحة ،
إلى جانب أداء واجباته ، فهو ملزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة وتشغيل المنطقة في نطاق القانون وهذه اللائحة.
(2) بالإضافة إلى ذلك ، تقدم الشركة المديرة خدمات فنية لأصحاب المشاريع في التدريب والحضانة والاختبار والمعايرة وضمان الجودة والقضايا المماثلة بما يتماشى مع احتياجات المنطقة ، فضلاً عن حماية حقوق الملكية الفكرية والترخيص ونقل و المعاملات المماثلة وتأسيس الشركات ونقل التكنولوجيا والتمويل والضرائب والإجراءات القانونية. تقديم أو تقديم خدمات في قضايا مثل التطبيقات ورأس المال المخاطر والتسويق والتصدير ، بما يتماشى مع الاحتياجات المشتركة للمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال العاملين في المنطقة ، وأدوات ومعدات الإنتاج والاختبار والتحكم الهامة ، والتي ليست مالياً وتكنولوجياً من المستحيل عليهم شراء أو القيام بمفردهم بشراء مختبرات جديدة وعالية التقنية ذات أغراض معينة وإنشاء وحدات إنتاج وتشغيلها ، إتاحتها لاستخدام الأشخاص المعنيين مقابل رسوم ، وتوظيف موظفين ذوي خبرة يستخدمون الأدوات والآلات والمعدات المذكورة فيما يتعلق بهذه الخدمات والقيام بأنشطة الأعمال عند الضرورة ، مع توفير التعاون والتنسيق اللازمين مع الأشخاص والمنظمات ذات الصلة بهذه القضايا. يمكن أن تشارك أيضًا في أنشطة د.
(3) رواد الأعمال في المنطقة ، الموجودون في مراكز تطوير التكنولوجيا التي تديرها KOSGEB أو المدعومين بموجب تشريعات أخرى ويعملون في أنشطة البحث والتطوير ، مسؤولون أيضًا إداريًا أمام الوزارة والشركة التنفيذية في المنطقة ضمن نطاق القانون وهذه اللائحة.
شركة حاضنة ومركز احتضان وبرنامج احتضان
المادة 16 – (1) شركات الحاضنة ؛ هم رواد الأعمال الشباب أو الشركات الجديدة التي لديها مشاريع مدعومة بشكل أساسي من قبل المؤسسات والمنظمات العامة للبحث والتطوير والابتكار التكنولوجي وأنشطة البرامج ، أو تمت الموافقة على دعمها من قبل برامج المنافسة من قبل المؤسسات والمنظمات العامة ومؤسسات القطاع الخاص ، أو المشاركة في هذه الأنشطة.
(2) إدارة الشركة ؛ وهي تدير مركز احتضان لتدريب البحث والتطوير والشركات المبتكرة في المنطقة ولتطوير المؤسسات الشابة والجديدة.
(3) إدارة الشركة ؛ يخصص مكانًا في نطاق أحكام هذا النظام في مركز الحضانة لمدة أقصاها ستة وثلاثون شهرًا ، مع إعطاء الوقت وفقًا للمشروع ، لأصحاب المشاريع الذين وجدوا مناسبين للحضانة أو لأشخاص حقيقيين لديهم فكرة جديدة.
(4) الشركة المديرة. في حالة عدم وجود مساحة في مركز الحضانة ، يمكن استيعاب شركات حاضنة أو أشخاص حقيقيين لديهم فكرة جديدة في هذه المباني ، بشرط وجود مكاتب مناسبة في مبنى الإدارة أو مبنى البحث والتطوير أو المباني الأخرى.
(5) الشركة المديرة. في حالة عدم قدرة شركات الحاضنة على تلبية طلبات المكاتب في المنطقة ، يمكنها طلب الدعم من الوزارة لبناء مركز حضانة جديد. كما يتم إرفاق تقرير تحليل الاحتياجات الذي يوضح الحاجة إلى مركز الحضانة بطلب الدعم.
(6) لا يمكن أن يقل عدد شركات الحاضنة داخل منطقة المنطقة عن 10٪ من إجمالي عدد الشركات. في العمليات الحسابية ، يتم حساب الكسور بالكامل. يتم أيضًا تضمين شركات الاحتضان الموجودة في مركز تطوير التكنولوجيا الذي يديره KOSGEB في المنطقة في هذا الحساب.
(7) الشركة المديرة في نطاق برامج الاحتضان. تقدم الخدمات التالية والدعم في حدود إمكانياتها.
أ) توفير المرافق المكتبية والأثاث والمعدات ، وإنشاء البنية التحتية اللازمة والمساحات المشتركة.
ب) توفير خدمات السكرتارية والدعم ، وإتاحة الوصول إلى الأجهزة والبرامج.
ج) تنظيم المسابقات وبرامج تشجيع ريادة الأعمال المماثلة.
د) تنظيم الدورات التدريبية والندوات وورش العمل ذات الصلة.
د) توفير الدعم الإداري والأعمال الهامة والدعم الفني.
هـ) تقديم الاستشارات والتوجيه في الأمور الفنية والإدارية.
و) تقديم الدعم في مجالات التأسيس والتسويق والتدويل والمجالات المماثلة.
ز) تقديم الاستشارات بشأن الوصول إلى التمويل المتعلق بأنشطة البحث والتطوير والابتكار وتوجيهها إلى البرامج القائمة و / أو دعم الاجتماع مع الهياكل المناسبة.
مكتب نقل التكنولوجيا
المادة 17 – (1) تؤسس الشركة المديرة مكتب نقل التكنولوجيا وتقدم الخدمات والدعم التالية ضمن هذا النطاق.
أ) القيام بأنشطة إعلام وتنسيق وتوجيه البحث بين مؤسسات البحث والتطوير التكنولوجي والمنظمات والشركات الصناعية لمستخدمي التكنولوجيا أو غيرها من مؤسسات ومنظمات البحث والتطوير.
ب) تشجيع ودعم إنشاء شركات جديدة للبحث والتطوير وضمان التعاون.
ج) حماية وتسويق وبيع ونقل ونقل حقوق الملكية الفكرية وإدارة الإيرادات المتأتية من بيع حقوق الملكية الفكرية.
ç) إجراء دراسات من شأنها تشجيع الباحثين والصناعيين على البحث والتطوير والابتكار.
د) دعم أعضاء هيئة التدريس وأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالبحث والتطوير والشركات المبتكرة ، مالياً وتنظيمياً ، في نطاق التعاون بين الجامعة والصناعة.
هـ) دعم تحويل النتائج العلمية والاختراعات والتقنيات إلى منتجات في أسرع وقت ممكن وبكفاءة.
و) تقديم الدعم وتقديم الخدمات ذات الصلة لترويج المنتج المصنّع للصناعة وتسويقه وتسويقه في المناطق الوطنية والدولية.
برامج التعاون التكنولوجي
المادة 18 – (1) الشركة المديرة في إطار برامج التعاون التكنولوجي ؛ وهي تقدم الخدمات والدعم التالية ، في حدود إمكانياتها ، من أجل ضمان إنشاء البحث والتطوير والتعاون الموجه نحو التكنولوجيا مع الشركات العاملة في المنطقة ، مع الشركات المحلية والأجنبية والباحثين والمؤسسات البحثية والمؤسسات ذات الصلة.
أ) يمكن للوفد زيارة وتنظيم أسواق المشروع.
ب) يجوز لها تنظيم معارض وندوات ومؤتمرات وحلقات نقاش وما شابهها وإجراء دراسات لضمان المشاركة في مثل هذه الأحداث.
ج) يمكنها تنفيذ أنشطة التكتل وإنشاء منصات تعاون ومجموعات وشبكات.
ç) يمكن أن تصبح عضوًا في الهياكل المماثلة القائمة أو تتعاون مع الهياكل القائمة وتقوم بإجراء دراسات مشتركة.
د) قد تشارك في أنشطة مطابقة للجمع بين متطلبات التكنولوجيا والإمدادات.
هـ) الشركات في المنطقة. قد تقوم بأنشطة التنسيق بين الشركات أو الجامعات أو غيرها من مؤسسات البحث والتطوير والمنظمات داخل أو خارج المنطقة من أجل توفير حل تكنولوجي للمشاكل التي يواجهونها خلال المشاريع التي يقومون بتنفيذها.
و) يمكنها إجراء دراسات في نطاق برامج التعاون التكنولوجي مع تكنوباركس أو تكنوبوليس والهياكل المماثلة في الدولة وخارجها.
توظيف العاملين في المنطقة
المادة 19 – (1) يتم توظيف الأفراد وفقًا لتشريعات العمل والعمل المعمول بها في الأنشطة التي تتم في الشركة المديرة والمنطقة. يمكن توظيف المديرين الأجانب وموظفي البحث والتطوير الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل في المناطق ضمن إطار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم.
(2) يمكن توظيف المؤسسات والمنظمات العامة وموظفي الجامعات الذين تلزم خدماتهم كباحثين وإداريين في الأنشطة في الإقليم على أساس دائم أو بدوام جزئي بإذن من المؤسسات التي يعملون بها. تُستثنى مداخيل المحاضرين غير المتفرغين والمحاضرين ومساعدي البحوث والخبراء لهذه الخدمات من نطاق الصندوق الدائر للجامعة. يمنح الموظفون الذين سيتم توظيفهم على أساس دائم إجازة غير مدفوعة الأجر من قبل مؤسساتهم وتستمر علاقاتهم مع موظفيهم. في مجال الضمان الاجتماعي ، 31/5/2006 قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العام رقم 5510 تاريخ و 5510 ، يتم تحديد نصيب صاحب العمل من قسط التأمين على أساس المواقف الرئيسية لمن يعتبرون مؤمن عليهم في نطاق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 4 ، أو خصم المعاش التقاعدي لأولئك الذين يقعون في النطاق من المادة 4 المؤقتة من القانون رقم 5510 ، في مقابل المؤسسة وأقساط التأمين الصحي العام يغطيها الكيان القانوني ذي الصلة ، ولا يتم دفع تعويضات إنهاء الخدمة في نهاية عملهم. لا تسري أحكام المادة 36 من قانون التعليم العالي تاريخ 4/11/1981 ورقم 2547. ولا يتم دفع تعويضات إنهاء الخدمة في نهاية عملهم. لا تسري أحكام المادة 36 من قانون التعليم العالي تاريخ 4/11/1981 ورقم 2547. ولا يتم دفع تعويضات إنهاء الخدمة في نهاية عملهم. لا تسري أحكام المادة 36 من قانون التعليم العالي تاريخ 4/11/1981 ورقم 2547.
(3) يمكن للمدرسين إجراء دراساتهم وفقًا لمبادئ التعيين المؤقت في الدولة وخارجها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 2547 ، بإذن من مجلس إدارة الجامعة ، في مؤسسات المنطقة. يتم استبعاد دخل أعضاء هيئة التدريس المعينين للمناطق في إجازة مدفوعة الأجر في المنطقة من الصندوق المتجدد للجامعة. بالإضافة إلى ذلك ، بإذن من مجلس إدارة الجامعة ، يجوز لأعضاء هيئة التدريس إنشاء شركات في هذه المناطق ، أو أن يصبحوا شركاء في شركة قائمة و / أو يشاركون في إدارة هذه الشركات من أجل تسويق نتائج أبحاثهم.
الجزء الثالث
تخطيط وإسقاط المنطقة
توريد الأرض
المادة 20 – (1) يتم تخصيص أراضي الجامعة الواقعة ضمن مناطق المنطقة للشركة المديرة للمنطقة ، بشرط أن تظل الملكية مع الجامعة المعنية ، إذا وافقت هذه الجامعات ومنحتها الإذن. وينطبق هذا أيضًا على الأراضي المملوكة لمؤسسات ومنظمات عامة أخرى وكيانات قانونية ذات قانون خاص.
(2) في حالة طلب إنشاء حق الارتفاق أو منح إذن الاستخدام على الممتلكات غير المنقولة المملوكة ملكية خاصة للخزانة أو الخاضعة لاختصاص الدولة والتصرف فيها داخل منطقة المنطقة ، ستمنح وزارة المالية السنوات الخمس الأولى مجانًا لصالح الشركة المديرة وغير المنقولة الخاضعة للاستثمار للسنوات التالية. في مقابل اثنين من الألف من قيمة ضريبة الأملاك ، يتم إنشاء حق الارتفاق أو منح الإذن باستخدامه. لا يتم تحصيل أي حصة في الإيرادات من الأنشطة التي سيتم تنفيذها على هذه الممتلكات غير المنقولة التي تم تأسيس حق العبودية ومنح الإذن باستخدامها. ولتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة وتحديد رسوم إجازة الارتفاق أو الاستخدام ، على النحو الذي تحدده وزارة التنمية – وزارة المالية مخولة التفريق بين المحافظات حسب ترتيب التنمية الاقتصادية أو تخفيضها إلى الصفر. في حالة الحاجة إلى تسجيل المناطق غير المسجلة ضمن الولاية القضائية وحيازة الدولة داخل منطقة المنطقة ، بعد التسجيل من قبل الشركة المديرة نيابة عن الخزانة المالية ، يتم إنشاء حق ارتفاق لصالح الشركة المديرة. و / أو تصريح استخدام في نطاق هذه الفقرة ، ويتم إبلاغ المديرية العامة بالنتيجة.
(3) يجوز لشركة إدارة المنطقة الاستحواذ على الأموال غير المنقولة التي تنتمي إلى كيانات قانونية قانونية أو قانونية خاصة تقع في المنطقة لاستخدامها لغرض المنطقة ، عن طريق شراء أو تأجير أو إنشاء حق ارتفاق لصالح الشركة المديرة.
(4) في حالة الضرورة ، تقوم الوزارة بتقييم طلبات نزع الملكية المقدمة من الشركة المديرة للكيانات القانونية ذات القانون الحقيقي أو الخاص داخل المنطقة المُعلنة كمنطقة ، وإذا رأت ذلك مناسبًا ، في 4/11/1983. وفقا للمبادئ المنصوص عليها في قانون نزع الملكية رقم 2942 تاريخ 2942 والمسجلة باسم الخزينة في السجل العقاري. يمكن تنفيذ إجراءات نزع الملكية ، بخلاف اتخاذ قرار المصلحة العامة ، من قبل المديريات الإقليمية للوزارة من خلال تفويض السلطة ، إذا رأت الوزارة ذلك مناسبًا. يتم دفع تكاليف نزع الملكية والمصاريف الأخرى التي تتطلبها إجراءات المصادرة من قبل الشركة المديرة التي تطلب المصادرة. في هذا الطريق،
(5) يصدر قرار المصلحة العامة بشأن نزع الملكية من قبل الوزارة بناءً على طلب الشركة المديرة.
أسس إعداد خطط التنمية الجهوية واعتماد الخطط
المادة 21 – (1) يتم إعداد خطط تقسيم المناطق وتعديلات خطة تقسيم المناطق أو إعدادها من قبل الشركة المديرة للمنطقة وفقًا لأحكام هذا النظام.
(2) في المخططات التقسيمية للمنطقة تنشر حدودها وإحداثياتها في الجريدة الرسمية وفقاً للإجراءات والأسس الواجب اتباعها في إعداد خطة تقسيم مناطق التطوير التكنولوجي الصادرة عن الوزارة وفق القانون ، مع مراعاة خصائص المنطقة واحتياجاتها. يتم تضمين قرارات استخدام الأراضي مثل منطقة الإنتاج.
(3) في مرفق تقرير شرح خطة تقسيم المناطق ، يتم تضمين مستندات التقييد المقدمة لتطبيق المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن التقرير قسم الاستنتاجات والتوصيات من تقرير المسح الجيولوجي الجيوتقني بناءً على خطة تقسيم المناطق المعتمدة من قبل المؤسسة ذات الصلة ، ومعلومات تسجيل سند الملكية المحدثة للممتلكات غير المنقولة الخاضعة لخطة تقسيم المناطق. قبل تقديم خطة تقسيم المناطق إلى الوزارة للموافقة عليها ، يتم توثيق تخصيص الممتلكات غير المنقولة التابعة للجامعة أو الخزانة أو غيرها من المؤسسات أو المنظمات العامة والكيانات القانونية الخاصة في المنطقة نيابة عن الشركة المديرة.
(4) يمكن بناء مبنى واحد أو أكثر من مبنى واحد على الجزر والطرود التي تم إنشاؤها في إطار خطط تقسيم المناطق.
(5) في مشروع التصميم الحضري أو مشروع الاستيطان أو مخطط الموقع للمنطقة ؛ كما يتم تقديم إحداثيات وقيم ارتفاع الطرق والطرود المكونة من الطرق والمربعات والمنتزهات ومواقف السيارات والمساحات الخضراء وما شابهها إلى الوزارة.
(6) موافقة الوزارة على مخططات تقسيم المنطقة وتدخل حيز التنفيذ. يتم الإعلان عن مخططات التقسيم المناطقي المعتمدة من قبل الوزارة من قبل البلدية إذا كانت داخل حدود البلدية والمناطق المجاورة ، ومن قبل الحاكم إذا كانت خارجها ، لمدة شهر واحد من تاريخ التسليم. يتم تقديم هذا الإعلان للهيئات الصحفية المحلية والوطنية وللجمهور. إذا تم الانتهاء من الخطط ، يتم إرسالها إلى وزارة البيئة والتحضر والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة للحصول على المعلومات.
(7) يمكن تقديم اعتراضات على خطط تقسيم المناطق في غضون شهر واحد. يتم تقديم الاعتراضات إلى الوزارة من قبل الإدارة المختصة في نهاية فترة الإعلان. يتم فحص الاعتراضات المقدمة إلى الوزارة والبت فيها خلال ثلاثين يومًا. تخضع التغييرات في خطة تقسيم المناطق أيضًا لنفس الإجراءات والمبادئ.
(8) يجب أن يكون للشركة المديرة مؤلف الخطة داخل هيئتها الخاصة أو المؤسسة العامة الشريكة لها أو شريكها في المجموعة المحددة في لائحة اختصاص المؤلفين للقيام بالخطة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/1. / 2006 ورقم 26046 ، بشأن قانون تقسيم المناطق رقم 3194. إذا كان هناك مؤلف خطة لديه شهادة تأهيل يعمل في مؤسسته ، يمكنه إعداد خطط التقسيم من خلال تشكيل مجموعة تخطيط. يمكن أن يكون لدى الشركة المديرة ، التي لا تمتلك هذه المؤهلات ، خطط التطوير التي أعدها مؤلفو الخطط المؤهلون أو المؤسسات المؤلفة.
(9) لكل منطقة سيتم التخطيط لها ، بشرط أن يُسمح بحد أقصى للارتفاع ، لا يمكن أن يتجاوز معامل مساحة الأرضية أربعين بالمائة ، ما يعادل (E) = 1.00 داخل حدود بلدية العاصمة ، وما يعادله (E) = 0.70 في أماكن أخرى. تعتبر مستندات التقييد المقدمة في نطاق المادة 6 أيضًا أساسًا لخطة تقسيم المناطق. إذا رأت الوزارة ضرورة لذلك ، يجوز لها طلب آراء بناءً على خطة تقسيم المناطق من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة. يمكن شغل الطوابق السفلية بشكل مستقل بشرط أن تظل عند أدنى مستوى طبيعي أو مصحح للحديقة على مستوى واجهاتها أو أعلى منها ولا يتم دفنها في أي نقطة بما يتماشى مع مستويات الحديقة عند مستواها ، وهذه الأقسام المستقلة والمشتركة لم يتم تضمين المناطق في السابقة.
(10) إذا كان عليها بناء وقت إعلان المنطقة. تستند المسافات الأمامية والجانبية والخلفية على الوضع الفعلي.
(11) تنتهي عملية رفع المخططات التنموية للإقليم للوزارة للمصادقة عليها خلال عام واحد بعد نشر قرار إنشاء المنطقة في الجريدة الرسمية. إذا لم تكتمل هذه العملية خلال هذه الفترة ، تتقدم الشركة المديرة بطلب إلى الوزارة لتمديد الوقت. إذا رأت الوزارة ذلك مناسبًا ، فيجوز لها منح فترة إضافية مدتها ستة أشهر على الأكثر ، لمرة واحدة. إذا لم تقدم مخططات التقسيم إلى الوزارة للموافقة عليها خلال هذه الفترة الإضافية ، يُلغى قرار مجلس الوزراء بشأن الإعلان عن المنطقة مع أحكامه ونتائجه. يتم إبلاغ هذا الوضع إلى وزارة البيئة والتحضر والمؤسسات والمنظمات الأخرى ذات الصلة. بقرار من مجلس الوزراء ؛
(12) يمكن وضع مخططات تقسيم المناطق المعلن عنها بقرار من مجلس الوزراء دفعة واحدة أو على مراحل. لا يمكن أن تقل مساحة كل مرحلة عن 30٪ من مساحة تلك المنطقة. جاء ذلك في تقرير شرح الخطة.
استخدام الأراضي الإقليمية
المادة 22 – (1) لا يمكن استخدام الأراضي المحددة كمنطقة لأغراض أخرى غير الغرض من القانون بأي شكل من الأشكال.
(2) الشركة المديرة ، من أجل ضمان إنشاء الهيكل الأكاديمي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة ؛ يجوز لها إنشاء وتشغيل وتأجير المباني والمرافق اللازمة في قسم لا يتجاوز 25 ٪ من إجمالي حق البناء في المنطقة من أجل تحقيق الكفاءة للأنشطة التي سيتم تنفيذها بما يتماشى مع أغراض المنطقة و إنشاء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحتاجها المنطقة.
(3) لا يمكن بيع العقارات المملوكة للشركة المديرة والمؤسسات أو المنظمات العامة داخل المنطقة.
خطة الافراز والتخصيص والتوحيد والموافقة
المادة 23 – (1) يتم إعداد تطبيق التقسيم وإجراءات التغيير مثل خطط التقسيم والتغييرات والتقسيم والتوحيد والتخلي عن الطريق والإنشاء من الطريق وخرائط الإنشاء أو إعدادها من قبل الشركة المديرة وفقًا للوثيقة النهائية. تنفيذ خطة التقسيم ، وتدخل حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل الوزارة.
(2) بعد اعتماد الأقسام ذات الصلة بالخرائط والمستندات الأخرى المتعلقة بالمعاملات المذكورة أعلاه من قبل الوزارة ، تبقى نسخة من ملف المعاملة لدى الوزارة. يتم إرسال نسخ أخرى إلى الشركة المديرة للموافقة والتسجيل اللازمين. ترسل الشركة المديرة نسخة معتمدة من سجلات صك الملكية الجديدة المحدثة والمرخصة والمعلومات والوثائق الفنية إلى الوزارة بعد تسجيل عملية طلب التقسيم إلى مناطق.
(3) وفقًا لخطة التنفيذ النهائية لتقسيم المناطق ، وتماشيًا مع خطة تخصيص المساحة التي أعدتها أو أعدتها الشركة المديرة والمعتمدة من الوزارة ، يمكن تخصيص مساحة للشركات المقاولة على وحدات البناء عبر إحداثيات الخريطة.
تصاريح وتصاريح البناء
المادة 24 – (1) وفقا لخطة تطوير التنفيذ التي أقرتها الوزارة ودخلت حيز التنفيذ. التراخيص والتصاريح المتعلقة باستخدام الأراضي وتصميم وإنشاء المباني والمنشآت ، مجانًا ، في حال كان مالك الأرض مؤسسة أو منظمة عامة ، أو كانت شركة المدير الإقليمي شركة عامة في نطاق الفقرة الفرعية (د) ) من الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون المشتريات العامة رقم 4734 في حالة وجود مشكلة ، يتم تقديمها من قبل الوزارة وفقًا للمادة 26 من قانون التنظيم رقم 3194. جميع التراخيص والتصاريح الأخرى ، باستثناء رخصة البناء وتصريح شغل المبنى ، صادرة عن المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في نطاق تشريعاتها ذات الصلة.
(2) على قطعة الأرض المنفصلة الواقعة داخل منطقة المنطقة ، إذا لزم الأمر ، يجوز إصدار تصريح بناء و / أو تصريح إشغال المبنى وفقًا لخطة تقسيم المناطق وأحكام هذه اللائحة.
(3) يتم تقديم رخصة البناء وتصريح الإشغال على العقارات داخل منطقة المنطقة نيابة عن الشركة المديرة أو ، بناءً على طلب الشركة المديرة ، نيابة عن مالك الأرض.
الاستثمار في المنتج التكنولوجي
المادة 25 – (1) يمكن للمؤسسات أن تقوم بالاستثمار الضروري لإنتاج المنتج التكنولوجي الذي حصلت عليه نتيجة البحث والتطوير.د- المشاريع التي بدأوها وأبرموها في الإقليم ، في أي منطقة ، بشرط موافقة شركة الإدارة وإذن الوزارة. يتم تقديم شهادات تصريح الإنتاج للمنتج التكنولوجي الخاضع للاستثمار المعني من قبل المؤسسة والمنظمة ذات الصلة بعد الحصول على رأي الوزارة. يتم تسجيل الأنشطة المتعلقة بهذه الاستثمارات في الدفاتر المطلوب الاحتفاظ بها وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية المؤرخ 4/1/1961 ورقم 213 ، وأنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها المؤسسات المستثمرة في المنطقة ، وتتم مراقبتها بشكل منفصل عن أنشطتها.
(2) يقوم مقدم الطلب بإنشاء مستند تعريف المنتج التكنولوجي وفقًا لمعايير الفحص الخاصة باللجنة المنشأة وفقًا لهذه المقالة لتطبيق استثمار المنتج التكنولوجي ، ومنطقة الاستثمار ، ومعلومات معدات الآلات ، ومبلغ تكلفة الاستثمار ، وتكنولوجيا الإنتاج ، والعملية ، التلوث البيئي ، الجمهور التركي ، يتم تقديمه كتابيًا إلى الشركة المديرة جنبًا إلى جنب مع تقرير جدوى الاستثمار المعد للاستثمار ، والذي يتضمن شهادة الإنتاج النظيف التي تم الحصول عليها من المؤسسة الصحية ، ومتطلبات الموظفين ، وتكلفة التشغيل ، وأبحاث السوق ، وموضوع محطة المعالجة وما شابه. العناوين. في هذه الوثيقة ، مقدم الطلب ؛ يعبر بالتفصيل عن تعريف نشاط البحث والتطوير والعملية والغرض من الاستخدام والتصميم ،
(3) بعد تسليم وثيقة تعريف المنتج التكنولوجي وتقرير جدوى الاستثمار إلى الشركة المديرة ، يتم تشكيل لجنة تقييم المنتج التكنولوجي المكونة من خمسة أشخاص على الأقل ، ثلاثة منهم من أعضاء هيئة التدريس واثنان من خبراء الصناعة ، من قبل الشركة المديرة وفي غضون ثلاثة أشهر ، يتم تشكيل الفحص الموجه نحو الاستثمار من قبل هذه اللجنة. ويتم التقييم.
(4) في الفحص الذي تجريه اللجنة بخصوص المنتج ؛
أ) ما إذا كانت مصممة باستخدام المعرفة العلمية أو تطويرها ،
ب) ما إذا كان يلبي حاجة قائمة على مستوى أفضل ،
ج) ما إذا كان المنتج لديه إمكانية التصدير أو الاستيراد ،
ç) ما إذا كان سيساهم في رفع مستوى المعيشة ،
د) ما إذا كانت ميزاته الفنية و / أو اختلافاته تمثل ابتكارًا على المستوى التكنولوجي ،
هـ) ما إذا كانت مواد المنتج وأجزائه والوظيفة (الوظائف) التي يؤديها متوافقة مع بعضها البعض ،
و) ما إذا كانت ميزات تصميم المنتج مفتوحة للتطوير ،
ز) ما إذا كان المنتج قد تم اختباره وفقًا لمعايير السوق واللوائح ذات الصلة ،
ğ) ما إذا كان لعملية الإنتاج والإنتاج تأثير سلبي على البيئة ،
بتقييم القضايا.
(5) يسمح باستثمار المنتجات التكنولوجية في مجالات التكنولوجيا العالية التي تحددها الوزارة.
(6) لا يمكن أن يتجاوز حجم تشييد المباني والمنشآت المطلوبة للاستثمار في المنتجات التكنولوجية 35٪ من إجمالي حق البناء في المنطقة.
(7) إذا تبين أن طلب الاستثمار الخاص بالمنتج التكنولوجي سلبي من قبل لجنة تقييم المنتج التكنولوجي ، يتم إخطار مقدم الطلب بالنتيجة كتابيًا. في حال كان التقييم إيجابياً مع موافقة الشركة المديرة ، فإن تقرير هيئة تقييم المنتج التكنولوجي وملحقه ، وشهادة تحديد المنتج التكنولوجي وتقرير جدوى الاستثمار ، وخطة التطوير المعتمدة من الوزارة ، والمشاريع التطبيقية للطلب. المبنى الذي سيتم فيه الاستثمار في المنتج التكنولوجي ، والحصول على تصاريح الإنتاج من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة. يتم إرساله إلى الوزارة للحصول على إذن الاستثمار من قبل الشركة المديرة.
اعتبارات أخرى
المادة 26 – (1) يتم تطبيق أحكام قانون تقسيم المناطق رقم 3194 واللوائح ذات الصلة في الأمور المتعلقة بالبناء ، ومراجعة وتعديل خطة التقسيم ، والبناء والتغييرات في خطة الإلغاء ، ومشاريع التنفيذ ، والبناء ، رخصة البناء وتصريح إشغال البناء ، والتي لم يتم تضمينها في هذه اللائحة.
الفصل الرابع
الدعم والحافز
الاعتمادات التي ستستخدم لمساعدة المناطق
المادة 27 – (1) شراء الأراضي والمباني اللازمة للمناطق ، والتخطيط وتصميم المشروع ، وإنشاء البنية التحتية والبنية الفوقية ، وكذلك برامج الحضانة التي تنفذها أو ستنفذها الشركة المديرة لدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار ، وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي. تعود المصروفات المتعلقة بالبرامج إلى الشركة المديرة.
(2) المصاريف المتعلقة بتشييد البنية التحتية ومبنى الإدارة ومركز الحضانة والنفقات المتعلقة ببرامج الحضانة وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا وبرامج التعاون التكنولوجي التي تنفذها الشركة المديرة أو ستنفذها لدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار ، التي لا تستطيع الشركة المديرة الوفاء بها ، يتم تحويلها إلى ميزانية الوزارة للحصول على المساعدة. يقتصر على التخصيص المحدد لـ “مناطق تطوير التكنولوجيا” ، يمكن تغطيته في إطار “إجراءات ومبادئ استخدام التخصيص” التي تعدها الوزارة وفقًا للقانون وهذه اللائحة. يتم تضمين اعتمادات المشروع في برنامج الاستثمار السنوي. تستخدم هذه الاعتمادات ضمن برامج الإنفاق التي تحددها وزارة المالية.
(3) الدعم المقدم إلى الشركة المديرة في نطاق القانون هو لغرض المساعدة وليس له مقابل.
(4) يمكن لإدارة الشركات ورجال الأعمال الاستفادة من جميع أشكال الدعم الداخلي والخارجي الذي تقدمه المؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات الأجنبية في أنشطتها في المنطقة ، إلى الحد الذي تسمح به التشريعات ذات الصلة.
إجراءات طلب الدعم وتحديد ميزانية الوزارة
المادة 28 – (1) لكل سنة استثمار ، الشركة المديرة التي ستطلب الدعم ، من خلال ملء الأجزاء التي تقع ضمن نطاق الاعتماد في جدول توزيع نفقات الاستثمار الإقليمية حسب السنوات ، والتي سيتم الحصول عليها من المديرية العامة والبنية التحتية والمباني الإدارية وإنشاء مراكز الحضانة وبرامج الاحتضان التي يطلبون الدعم لها ، ويضيف تقرير تحليل الاحتياجات فيما يتعلق بخدمات مكتب نقل التكنولوجيا وبرامج التعاون التكنولوجي إلى جدول طلب الاستملاك ويرسله إلى المديرية العامة.
(2) عندما لا تستطيع مراكز الحضانة الحالية تلبية الطلب ، يجوز للشركة المديرة طلب دعم إضافي للوزارة لإنشاء مبنى مركز الحضانة الجديد. كما يتم إرفاق تقرير تحليل الاحتياجات بطلب الدعم ، مما يوضح الحاجة إلى مركز حضانة جديد.
(3) يتم تقديم طلب الدعم سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من عام الاستثمار التالي ، وحتى نهاية أبريل من العام الحالي على أبعد تقدير.
(4) مطلوب من الشركة المديرة أن تبدأ عملياتها في مناطق المنطقة بأسرع ما يمكن أو في مناطق المنطقة التي بدأت فيها العملية ؛ قد يطلب الدعم من المديرية العامة لجزء من النفقات المتعلقة بالبنية التحتية والمبنى الإداري ومركز الحضانة التي لا يمكن تلبيتها مع مبرراتها.
(5) يجوز للشركة المديرة أيضًا أن تطلب دعمًا من المديرية العامة لنفقات التدريب التي سيتم إجراؤها داخل حدود المنطقة في نطاق برامج الحضانة وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا وبرامج التعاون التكنولوجي لدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
(6) الوزارة والمناطق ؛ برامج البنية التحتية ، والمباني الإدارية ، وإنشاء مركز الحضانة ، وبرامج الاحتضان التي تنفذها أو ستنفذها الشركة المديرة لدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار ، وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا ، وبرامج التعاون التكنولوجي من خلال تقييم طلبات الدعم بما يتماشى مع إمكانيات الميزانية ، مع اقتراح الميزانية الاستثمارية للوزارة. تقارير إلى الوزارة.
تقييم طلب الدعم
المادة 29 – (1) الوزارة ؛ البنية التحتية وبناء الإدارة وإنشاء مركز الحضانة وبرامج الاحتضان التي تنفذها أو ستنفذها الشركة المديرة لدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا وبرامج التعاون التكنولوجي ، وفقًا للقانون وهذه اللائحة ، “التخصيص “ليتم اعدادها من قبل الوزارة. تقوم بتقييمها في إطار “إجراءات ومبادئ الاستخدام” وتقوم بإجراء الفحوصات في المنطقة عندما ترى ذلك ضروريًا.
مبادئ استخدام البدل
المادة 30 – (1) يتم استخدام الاعتمادات الموضوعة في موازنة الوزارة ضمن السنة المالية التي تنتمي إليها.
(2) الدفعات المرحلية المتعلقة بطلبات التخصيص المتعلقة ببناء البنية التحتية ، ومبنى الإدارة ومركز الحضانة ، ودعم برامج الحضانة ، وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا وبرامج التعاون التكنولوجي التي تنفذها الشركة المديرة أو ستنفذها لدعم البحث والتطوير. د وأنشطة الابتكار الخاصة بسنة رفعها إلى الوزارة. تؤخذ الطلبات بعين الاعتبار خلال العام.
(3) دعم الوزارة لتقارير الدفع المرحلي المعدة لطلبات الدعم المتعلقة ببناء البنية التحتية ، ومبنى الإدارة ومركز الحضانة ، أو لبرامج الحضانة ، وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا ، وبرامج التعاون التكنولوجي التي تنفذها الشركة المديرة أو ستنفذها. لدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار يتم إرسال الفاتورة و / أو مستند الإنفاق الخاص بالنفقات التي قامت بها الشركة المديرة التي حصلت على العنوان إلى الوزارة حتى نهاية شهر نوفمبر من كل عام.
(4) يتم دفع الاعتمادات المخصصة لميزانية الوزارة كدعم للمناطق بما يتماشى مع “إجراءات ومبادئ استخدام التخصيص” التي تعدها الوزارة وفقًا للقانون وهذه اللائحة. لا يمكن استخدام مبلغ الدعم المحول إلى المناطق بخلاف غرض التخصيص المحدد في القانون.
(5) الممتلكات الواقعة داخل منطقة المنطقة. لا يجوز تخصيص اعتمادات من موازنة الوزارة لإنشاء البنية التحتية ومبنى الإدارة ومركز الحضانة على الأراضي التي لا تنتمي إلى الجامعة أو الخزانة أو المؤسسات والهيئات العامة. في حالة ما إذا كان إنشاء البنية التحتية يتعلق بالمنطقة بأكملها ، فإن الحكم الوارد في الجملة الأولى من هذه الفقرة لا ينطبق.
الفصل الخامس
المبادئ المتعلقة بإعداد الخطط والمشاريع وفحص التقارير المرحلية ودفع الدعم
المبادئ المتعلقة بالمشاريع التطبيقية
المادة 31 – (1) يتم إعداد أو إعداد مشاريع التنفيذ لجميع المباني في المنطقة من قبل الشركة المديرة في إطار قانون تقسيم المناطق رقم 3194 وأحكام اللائحة ذات الصلة.
(2) تقدم الشركة المديرة طلبات المشاريع الخاصة بالمباني المزمع تشييدها أو التي ستقام في المنطقة إلى المديرية العامة في بيئة إلكترونية.
(3) في التخطيطات ؛ يجب كتابة الاسم واللقب والمسمى الوظيفي ورقم التسجيل ومكتب الضرائب والرقم الضريبي لمقاول المشروع والمهندسين المعماريين والمهندسين المسؤولين المحترفين والتوقيع عليهم من قبل جميع الأشخاص المسؤولين.
البنية الاساسية
المادة 32 – (1) استثمارات البنية التحتية في نطاق القانون واللوائح.
1) الصرف الصحي ،
2) شبكة مياه الأمطار ،
3) شبكة مياه الحريق وأنظمة الإنذار والإنذار.
4) الصرف الصحي ،
5) شبكة المياه النظيفة والصرف الصحي ومياه الري وتدابير كفاءة المياه أو بئر المياه أو البالوعة ،
6) منطقة تخزين مياه الصرف المؤقتة ومحطة معالجة مياه الصرف البيولوجية والكيميائية ،
7) تدابير الكهرباء ونظام الطاقة غير المنقطع والمولدات ومرافق توليد الطاقة وكفاءة الطاقة ،
8) الطرق ومواقف السيارات والمناظر الطبيعية والمناظر الطبيعية ،
9) الغاز الطبيعي ،
10) التدفئة والتهوية.
11) البنية التحتية للاتصالات ومعالجة المعلومات وإدارة المعلومات ،
12) الإضاءة في المنطقة أو حولها.
13) أنظمة الأمن / الإنذار في المنطقة أو المحيط ،
14) من المنشآت النووية داخل المنطقة ،
يحدث .
مسؤولية المشروع للشركة المديرة
المادة 33 – (1) تكون مسؤولية المشروع للشركة المديرة كما يلي:
أ) مشاريع التنفيذ ، المسؤولية الفنية لمؤلف المشروع تحددها الشركة المديرة والمسؤولية الفنية لقانون المناطق رقم 3194 واللوائح ، وخطة تقسيم المناطق ، والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى المتعلقة بالعلوم والصحة والظروف البيئية و يتم إعداد أو إعداد أحكام معهد المواصفات التركي المحدد من قبل الشركة المديرة وفقًا للمعايير والشروط الفنية وتقديمها إلى الوزارة للموافقة عليها. التعليمات الخاصة التي تصدرها المديرية العامة صالحة للحالات الخاصة والأعمال الإضافية غير المدرجة في المواصفات ، والتي تحدث أثناء العمل أو تصميم المشروع.
ب) في حالة طلب الشركة المديرة إجراء تغيير يتعلق بالإنشاءات الجارية ، يتم الحصول على الإذن بالتقدم إلى الوزارة مع بيان أسباب ذلك. في هذا الوضع؛
1) إذا كان التغيير في المشروع بأكمله ، إعادة تنظيم المشروع المعماري ،
2) إذا كان هذا التغيير يتطلب تغييرات في الحسابات والمشاريع الثابتة ، وإعادة تنظيم ما يلزم ،
3) إذا كان التغيير الذي سيتم إجراؤه ينتمي إلى طوابق معينة ، فإن مخططات الطوابق هذه فقط ، إذا كانت تنتمي إلى جزء معين من الطابق ، فقط خطة التعديل لهذا الجزء ،
4) تقديم تقرير إلى المديرية العامة في مرفق بتقرير يتضمن سبب التغيير لكل مشروع من المشاريع التي خضعت لتغييرات إلزامية.
إلزامي .
فحص المشاريع
المادة 34 – (1) يتم فحص مشاريع التنفيذ التي تم إعدادها أو إعدادها وفقًا لأحكام قانون تقسيم المناطق رقم 3194 ، مع المسؤولية الفنية لمؤلف المشروع والمسؤولية الفنية التي تحددها الشركة المديرة ، من قبل الوزارة خلال ثلاثين يوما مصدقة ومرخصة. في حالة وجود أوجه قصور يتم إعادة المشاريع المنفذة للشركة المديرة لتصحيحها.
فحص تقارير الدفع المرحلي
المادة 35 – (1) بعد اعتماد تقرير الدفع المرحلي المعد تقنيًا والذي تحدده الشركة المديرة وفقًا لأحكام المواصفة العامة لأعمال البناء في ملحق قانون المشتريات العامة رقم 4734 من قبل الشركة المديرة ، يتم اعتماد نسخة من العقد المحرر بين شركة المقاول والفاتورة في حال صدورها تسلم إلى المديرية العامة. . وفقًا لأحكام هذه المقالة ، لن يتم تقييم تقارير الدفع المرحلي غير المكتملة.
(2) يتم فحص تقارير الدفع المرحلي في الموقع من قبل الموظفين الفنيين الذين يتم تعيينهم من قبل المديرية العامة ، ويتم إعداد تقرير الفحص. يتم التوقيع أو التوقيع بالأحرف الأولى على كل صفحة من تقرير التفتيش ومرفقاته من قبل الكادر الفني الذي أجرى التفتيش. يتم خصم تكلفة المنتجات التي لم يتم إجراؤها فعليًا في الموقع أو تكاليف الإنتاج التي لم يتم رؤيتها فعليًا للإنتاج من تقارير الدفع المرحلي.
دفع الدعم
المادة 36(1) لمن وجد طلبهم للدعم مناسبًا في إطار “إجراءات ومبادئ استخدام الاعتمادات” التي تعدها الوزارة وفقًا للقانون وهذه اللائحة ؛ تتم الموافقة على تقارير الدفع المرحلي لإنشاء البنية التحتية ومبنى الإدارة ومركز الحضانة من قبل الموظفين الفنيين المعنيين ورئيس القسم والبحث والتطوير في حالة المدفوعات المتعلقة ببرامج الحضانة وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا وبرامج التعاون التكنولوجي المنفذة أو التي سيتم تنفيذها من قبل الشركة المديرة لدعم أنشطة الابتكار والابتكار ، يتم الاطلاع على الفاتورة و / أو مستند النفقات كأساس للنفقات أو قرار مجلس إدارة الشركة التنفيذية لتنفيذ النشاط ذي الصلة من قبل الإدارة المعنية.
(2) لا يتم أخذ تقارير الدفع المرحلي بقيمة عطاء تبلغ 100.000 ليرة تركية أو أقل للعمل المقدم إلى الوزارة فيما يتعلق بإنشاء البنية التحتية ومبنى الإدارة ومركز الحضانة في الاعتبار ولا يتم دفعها.
(3) إذا قررت الوزارة أن مبلغ الدعم المحول إلى حسابها لا يتوافق مع القانون وهذه اللائحة أو لم يتم إنفاقه على الفور ، تقوم الشركة المديرة بإعادته مع الفائدة القانونية ليتم احتسابها وفقًا لـ أحكام عامة من تاريخ الدفع.
الفصل السادس
الإعفاءات والاستثناءات والرقابة والتفتيش على المنطقة
الإعفاءات والاستثناءات
المادة 37 – (1) المبادئ المتعلقة بتطبيق الإعفاءات والاستثناءات في المنطقة هي كما يلي:
أ) تعفى أرباح الشركات المديرة نتيجة جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ القانون من ضريبة الشركات حتى 31/12/2023. كما تُعفى الشركة المديرة من رسوم الدمغة والرسوم بسبب الأوراق والمعاملات التي تتم بخصوص تنفيذ القانون. تتقدم الشركة المديرة بطلب إلى مكتب الضرائب التابع لها من أجل تطبيق هذه الإعفاءات والاستثناءات.
ب) يُعفى دافعو الضرائب على الدخل والشركات العاملة في المنطقة ، حصريًا من البرامج و / أو أنشطة البحث والتطوير في هذه المنطقة ، من ضريبة الدخل والشركات حتى 31/12/2023. من أجل تطبيق هذا الإعفاء ، يتقدم دافعو الضرائب إلى مكتب الضرائب الذي ينتمون إليه. مستند من الشركة المديرة يوضح أن دافع الضرائب المذكور موجود في المنطقة وأن مجالات نشاط دافع الضرائب مرفقة بهذا الطلب ، وإلا فلن يتم تطبيق الاستثناء ضمن نطاق هذا البند.
ج) تُعفى أجور البحث والتطوير وموظفي الدعم العاملين في المنطقة والمحددة بموجب هذه اللائحة المتعلقة بهذه الرسوم من جميع أنواع الضرائب حتى 31/12/2023. من أجل تنفيذ هذا الاستثناء ، يكون لدى رائد الأعمال المعني قائمة توضح جميع موظفي البحث والتطوير والدعم العاملين في المنطقة والمحددة وفقًا لهذه اللائحة ، والوصف الوظيفي في مشاريع البحث والتطوير ، والمؤهلات وساعات العمل التي يتعين اعتمادها من قبل إدارة الشركة على أساس شهري ، والاحتفاظ بها لتقديمها في عمليات التفتيش والتدقيق. عند حساب ساعات العمل ضمن نطاق الاستثناء ، لا تؤخذ ساعات العمل التي تزيد عن خمسة وأربعين ساعة في الأسبوع وساعات العمل الإضافية في الاعتبار في هذا الحساب. مع أسابيع الإجازة المكتسبة وفترات الإجازة السنوية مدفوعة الأجر ، تؤخذ الإجازات المحددة في قانون الإجازات الوطنية والعطلات العامة بتاريخ 17/3/1981 ورقم 2429 في الاعتبار عند تطبيق حافز اقتطاع ضريبة الدخل. في الحساب ، تتم إضافة الأرقام الكسرية إلى العدد الصحيح التالي. لا يمكن أن يتجاوز عدد موظفي الدعم ضمن نطاق الإعفاء عشرة بالمائة من عدد موظفي البحث والتطوير. في حساب عدد أفراد الدعم ، تتم إضافة الأرقام الكسرية إلى العدد الصحيح التالي. إجمالي البحث والتطوير لموظفي الدعم في حالة تجاوز عدد الموظفين 10٪ ، يتم تطبيق جميع أنواع الإعفاءات الضريبية ، بدءًا من أجور موظفي الدعم ذوي الأجور الإجمالية الأقل. في حالة الأجور الإجمالية هي نفسها ، يتم تحديد موظفي الدعم الذين ستخضع أجورهم لأي إعفاء ضريبي من قبل الشركة الريادية التي يعملون لديها. في الحالات التي يجب فيها تحميل الأجر على الإجمالي ، يتم احتساب الأجر الإجمالي دون مراعاة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القانون. يتم تضمين جميع المداخيل (الأجور والأقساط والمكافآت والمدفوعات المماثلة) التي حصل عليها البحث والتطوير وموظفو الدعم ضمن نطاق هذا القانون في نطاق الاستثناء.
ç) لا تتقاضى البلديات رسومًا لمياه الصرف الصحي من المناطق التي تشغل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
د) يمكن لدافعي الضرائب على الدخل أو الشركات العاملين في المنطقة الاستفادة من الحوافز الضريبية الواردة في القانون رقم 4691 ككل بسبب البرامج و / أو أنشطة البحث والتطوير. في هذه الحالة ، لنفس البرنامج و / أو مشروع البحث والتطوير ، 13/6/2006 لا يمكنهم أيضًا الاستفادة من الحوافز الضريبية المدرجة في قانون ضريبة الشركات رقم 5520 بتاريخ 31/12/1960 ، قانون ضريبة الدخل رقم 193 بتاريخ 31/12/1960 وقانون دعم أنشطة البحث والتطوير بتاريخ 28/2/2008 ورقم 5746. يجب على رقم 5746 إخطار وزارة المالية وشركة الإدارة الإقليمية في نفس الوقت.
هـ) أجور موظفي البحث والتطوير العاملين في نطاق البرنامج و / أو مشاريع البحث والتطوير التي ينفذها رواد الأعمال في المنطقة ، بموافقة الشركة المديرة فيما يتعلق بالواجبات التي يقومون بها في المنطقة ، ضمن نطاق عملهم للوقت الذي يقضونه خارج المنطقة ؛ 50٪ لأعضاء هيئة التدريس الدائمين في الجامعة و 25٪ لموظفي البحث والتطوير الآخرين معفيين من ضريبة الدخل. لتطبيق هذا الاستثناء ؛
1) في الحالات التي يجب فيها تنفيذ جزء من البرنامج و / أو مشروع البحث والتطوير الذي تنفذه الشركة الريادية خارج المنطقة ، يجب تنفيذ عدد ومؤهلات الموظفين من حيث المشاريع ، مع اقتراح مسبب من صاحب المشروع الشركة و / أو البرنامج و / أو أجزاء مشروع البحث والتطوير التي ينبغي إنفاقها خارج المنطقة ، توفر معلومات حول مدة عمل الموظفين في المشاريع وأجورهم إلى الشركة المديرة.
2) يتم فحص الاقتراح المسبب المقدم من الشركة الريادية من قبل الشركة المديرة ، وتقرر أنه لا يمكن تنفيذ جزء من البرنامج و / أو مشروع البحث والتطوير في المنطقة (من الضروري القيام به خارج المنطقة) ، ويتم تنفيذ البرامج و / أو أنشطة البحث والتطوير خارج المنطقة في المنطقة. شريطة أن يتم تحديد أنه يقع في نطاق نفس البرنامج و / أو مشروع البحث والتطوير الذي تم تنفيذه ، تتم الموافقة على الاقتراح المسبب من قبل الشركة المديرة.
3) البرنامج و / أو المستند الذي تم الحصول عليه من المؤسسة أو المنظمة حيث يتم تنفيذ أعمال البحث والتطوير ، فيما يتعلق بالوقت الذي يقضيه موظفو البحث والتطوير العاملون في المنطقة خارج المنطقة فيما يتعلق بالبرنامج و / أو مشروع البحث والتطوير ينفذونها ، يتم تقديمها إلى الشركة المديرة.
و) عمليات التسليم والخدمات في شكل إدارة النظام ، وإدارة البيانات ، وتطبيقات الأعمال ، والقطاعية ، والإنترنت ، والهاتف المحمول والعسكري ، وبرامج تطبيقات القيادة والتحكم المنتجة حصريًا في هذه المناطق خلال الفترة التي تكون فيها أرباح رواد الأعمال العاملين في منطقة تطوير التكنولوجيا وفقًا لهذا القانون ، يتم إعفاءهم من ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات ، من أجل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في نطاق قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065 بتاريخ 25/10/1984 ، يتم الحصول على موافقة الشركة المديرة وتقديم طلب إلى مكتب الضرائب ذي الصلة.
ز) يتم إرسال المعلومات المعدة وفقًا للصيغة التي تطلبها الوزارة والمعتمدة من مستشارها المالي الخاص أو المحاسب العام المعتمد بشأن أنشطة شركة المدير الإقليمي ورجال الأعمال في المنطقة في فترات ربع سنوية إلى الوزارة في غضون ستين يومًا بعد فترة ثلاثة أشهر. إذا لم يتم إرسالها خلال هذه الفترة ، يتم إبلاغ وزارة المالية من قبل الوزارة للتأكد من أن الإعفاءات المقدمة في المنطقة ستستمر أم لا.
ğ) تخضع المعاملات المتعلقة بتطبيق الإعفاءات والاستثناءات في المنطقة للتشريعات ذات الصلة الصادرة عن وزارة المالية.
الصلاحيات الإشرافية للوزارة
المادة 38 – (1) المبادئ المتعلقة بصلاحيات التفتيش للوزارة هي كما يلي:
أ) تشرف الوزارة على أنشطة وممارسات الشركة المديرة ورواد الأعمال متى رأت ذلك ضرورياً. يتعاون مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة عند الضرورة. أثناء عملية التدقيق ، تلتزم الشركات المديرة ورجال الأعمال بتقديم جميع أنواع المعلومات والوثائق لموظفي التدقيق. يتم رفع التقرير المعد نتيجة التدقيق إلى المديرية العامة.
ب) تحذر الوزارة الشركة المديرة العاملة في المنطقة خارج الغرض المحدد في القانون ، ومن خلال منحها فترة زمنية معينة ، تطلب أن تتم الأنشطة وفقًا للغرض من القانون. في نهاية هذه الفترة ، إذا تقرر أن الشركة المديرة لا تعمل بما يتماشى مع غرضها ، تقدم الوزارة إلى المحكمة المختصة وتطلب إنهاء واجبات أعضاء مجلس إدارة الإدارة الحالية الشركة وتعيين وصي لادارة الشركة وتصفية الشركة المديرة. في حالة قرار المحكمة بتصفية الشركة المديرة ، مع عدم الإخلال بحقوق والتزامات ومسؤوليات الشركة والمديرين ،
التحقق من الإعفاءات والاستثناءات
المادة 39 – (1) تخضع شركة الإدارة ورجال الأعمال العاملون في المنطقة والبحث والتطوير وموظفو الدعم العاملون في المنطقة للتفتيش من قبل وزارة المالية من حيث الإعفاءات والإعفاءات التي يستفيدون منها. هذا التدقيق لا يلغي مسؤولية الشركات المديرة.
(2) إذا تقرر ، بموافقة الشركة المديرة ، أن الوقت الذي يقضيه خارج المنطقة لا يتعلق بالمهمة التي يتم تنفيذها في المنطقة ، تكون المؤسسة المعنية مسؤولة عن الضرائب الضائعة والعقوبات ذات الصلة.
الفصل السابع
أحكام متنوعة وختامية
أحكام انتقالية
المادة المؤقتة 1 – (1) المناطق التي تم إنشاؤها وفقًا لغرض القانون قبل تاريخ نفاذ هذه اللائحة ، تجعل وضعها متوافقًا مع هذه اللائحة في غضون عام واحد من تاريخ دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ.
(2) تلتزم المناطق التي كانت تعمل منذ تاريخ سريان هذه اللائحة بإنشاء مركز حضانة في غضون عام واحد على أقصى تقدير ومكتب لنقل التكنولوجيا في غضون ثلاث سنوات وفقًا لهذه اللائحة.
اللائحة الملغاة
المادة 40 – (1) تم إلغاء لائحة تنفيذ مناطق تطوير التكنولوجيا المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/6/2002 ورقم 24790.
القوة
المادة 41 – (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في 1/4/2014.
تنفيذي
المادة 42 – (1) يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا.
المرفق
تقرير قدرة منطقة تطوير التكنولوجيا
مبادئ التحضير
أ) اللجنة التأسيسية / إدارة معلومات الشركة
في هذا القسم ، كل مؤسسة أو منظمة تشكل اللجنة التأسيسية / الشركة المديرة ؛
اسم
ب) العنوان
ج) مجال النشاط
د) أرقام الهاتف والفاكس
د) عنوان البريد الإلكتروني
مع اسم المنطقة المزمع إنشاؤها.
ب) سيتم إنشاء المنطقة.
أ) التقييم العام للإقليم.
1) الموقع الجغرافي والهيكل الطبيعي وحالة استخدام الأرض ،
2) البنية التحتية الاجتماعية والثقافية والتقنية ،
3) التحضر والتخطيط ،
4) الهيكل الاقتصادي ،
5) الوجود الصناعي.
(يمكن الحصول على المعلومات المذكورة أعلاه من الحاكم ذي الصلة وحاكم المنطقة والمديريات الإقليمية والبلديات والمؤسسات المحلية الأخرى.)
ب) الإمكانات الأكاديمية والتكنولوجية والصناعية للمحافظة
1) عدد الموظفين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه العاملين في الجامعات.
2) مؤسسات البحث والتطوير والبرمجيات ، ومجالات نشاطها وعدد العاملين في البحث ،
3) المنظمات الصناعية مع وحدات البحث والتطوير والبرمجيات وعدد موظفي البحث العاملين (عام / خاص) ،
4) منطقة تطوير التكنولوجيا ، مركز تطوير التكنولوجيا ، الحاضنة والهياكل المماثلة ،
5) التوزيع القطاعي للمنشآت الصناعية (عامة / خاصة) كنسبة مئوية (بناءً على بيانات معهد الإحصاء التركي) ،
6) التوزيع القطاعي للمنشآت الصناعية مع الشركاء الأجانب (بناءً على بيانات معهد الإحصاء التركي) ،
7) أخرى.
ج) اللجنة التأسيسية / معلومات المدير حول أنشطة البحث والتطوير والبرمجيات للمؤسسات أو المنظمات داخل الشركة (إذا أرادت منطقة تطوير التكنولوجيا المنشأة إضافة مساحة إضافية إلى المنطقة داخل حدود مقاطعة أخرى ، فسيتم فحص هذا العنوان داخل نطاق تلك المقاطعة.)
أ) لكل جامعة أو معهد تكنولوجيا متقدمة أو مركز أو معهد عام للبحث والتطوير داخل اللجنة التأسيسية / الشركة المديرة (بما في ذلك السنوات الثلاث الأخيرة) ؛
1) توزيع أعضاء هيئة التدريس المعينين حسب مسمياتهم وأقسامهم.
2) عدد الدراسات العليا وتوزيعها حسب الأقسام.
3) عدد العاملين في مجال البحث والتطوير وتوزيعهم حسب مجالات خبرتهم.
4) موضوعات مشاريع البحث والتطوير المنفذة ، وكذلك دعم البحث والتطوير العام و / أو الخاص ، إن وجد ، موارد الدعم ،
5) موضوعات مشاريع البحث والتطوير المكتملة ، وموارد الدعم إذا كان هناك دعم عام و / أو خاص للبحث والتطوير ، والمخرجات التجارية ، إن وجدت ،
6) حقوق الملكية الصناعية (براءات الاختراع ، تسجيل العلامات التجارية ، حقوق مستنبت النباتات ، أرقام نماذج المنفعة) ،
7) إجمالي ميزانية البحث والتطوير ونسبتها في الموازنة العامة.
8) العدد والموضوعات والميزانية الإجمالية للمشاريع المنفذة بالاشتراك مع الصناعة و / أو تحت الطلب ،
9) معلومات المشروع وعلاقات التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة في المحافظة ،
10) معلومات حول منطقة تطوير التكنولوجيا الحالية ، ومركز البحث والتطوير ، ومركز تطوير التكنولوجيا ، والحاضنة والهياكل المماثلة في المحافظة والمشاريع المنفذة ،
11) معلومات حول العلاقة مع منطقة تطوير التكنولوجيا المحلية ومركز البحث والتطوير ومركز تطوير التكنولوجيا والحاضنة والهياكل المماثلة العاملة خارج المقاطعة والمشاريع المنفذة ،
12) معلومات عن العلاقات مع المنظمات التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير والابتكار في الخارج والمشاريع المنفذة.
ب) لكل من الشركاء أو المؤسسات أو المنظمات الأخرى داخل اللجنة التأسيسية / الشركة المديرة (إن وجدت) (بما في ذلك السنوات الثلاث الأخيرة) ؛
1) المساهمات النقدية والعينية للبحث والتطوير ودراسات التنمية المحلية المنفذة في المحافظة ،
2) معلومات عن الشراكات القائمة وبروتوكولات التعاون والعلاقات المماثلة مع المؤسسات والمنظمات العاملة في المحافظة والمشاريع المنفذة.
3) عدد المشاريع المشتركة الوطنية والدولية المنفذة أو المبرمة مع الجامعات و / أو مؤسسات البحث والتطوير ، وموضوعاتها وميزانياتها الإجمالية ، والمخرجات التجارية ، إن وجدت ،
4) عدد العاملين في مجال البحث والتطوير وتوزيعهم حسب مجالات خبرتهم.
5) إجمالي ميزانية البحث والتطوير ،
6) عدد مشاريع البحث والتطوير التي تم تنفيذها وموضوعاتها ،
7) معلومات موجزة عن منطقة تطوير التكنولوجيا الحالية ، ومركز البحث والتطوير ، ومركز تطوير التكنولوجيا ، والحاضنة والهياكل المماثلة في المحافظة والمشاريع المنفذة ،
8) معلومات حول العلاقة مع منطقة تطوير التكنولوجيا ومركز البحث والتطوير ومركز تطوير التكنولوجيا والحاضنة والمنشآت المماثلة العاملة محليًا خارج المقاطعة والمشاريع المنفذة ،
9) معلومات عن العلاقات مع المنظمات التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير والابتكار في الخارج والمشاريع المنفذة ،
10) معلومات عن مشاريع البحث والتطوير المنفذة باستخدام دعم البحث والتطوير العام والخاص ومخرجاتها التجارية ، إن وجدت ،
11) حقوق الملكية الصناعية (براءات الاختراع ، تسجيل العلامات التجارية ، حقوق مستولدي النباتات ، أرقام نماذج المنفعة).
د) معلومات عن اختيار المنطقة
أ) موقع ومساحة أرض المنطقة المختارة (م 2)
ب) طرق الشراء والاستخدام فيما يتعلق بحقوق ملكية / استخدام الأراضي الإقليمية
ج) قرب أرض المنطقة من الجامعة أو معهد التكنولوجيا العالية أو مركز أو معهد البحث والتطوير العام وشوارع النقل المحلية والوطنية والدولية
ç) خصائص أراضي المنطقة كمركز جذب محتمل.
(سيتم تحديد المعلومات المتعلقة باختيار منطقة المنطقة بشكل منفصل لكل منطقة منطقة محددة)
د) معلومات عن الشركة المديرة (أو القائمة) المزمع تأسيسها
أن يتم تأسيس (أو قائمة) إدارة الشركة ؛
أ) الشركاء وهيكل رأس المال
ب) التوظيف والتأهيل
ج) مقدار النفقات الاستثمارية الثابتة لإنشاء منطقة (بالسنوات ، لأول 3 سنوات)
1) خدمات المسح والمشروع والهندسة
2) قيمة الأرض (شراء / نزع ملكية / تخصيص)
3) الأراضي والمناظر الطبيعية والهياكل التحضيرية
4) نفقات البنية التحتية
5) تحديد مصروفات البناء الفوقي (المبنى الإداري ، مركز الحضانة ، مباني رواد الأعمال ، المرافق الاجتماعية وما في حكمها كبند منفصل لكل منها).
6) حالة المركبة (السيارة والخدمة ، الحريق ، التنظيف والمركبات المماثلة)
7) المصاريف العامة
8) مصاريف أخرى
ç) مبلغ رأس المال العامل الإقليمي (بالسنوات ، للسنوات الثلاث الأولى)
1) مصاريف العمالة والعاملين
2) مصاريف التدفئة والتهوية
3) مصاريف تشغيل وصيانة المركبة
4) مصاريف تشغيل وصيانة المرافق
5) الدعم المالي إذا تم تقديمه لرواد الأعمال
د) إذا كان من المخطط القيام به في المنطقة ؛ النفقات التي يتعين دفعها لبرامج الحضانة وخدمات مكتب نقل التكنولوجيا وبرامج التعاون التكنولوجي التي تنفذها الشركة المديرة أو التي ستنفذها لدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار (بالسنوات ، لأول 3 سنوات)
1) برامج الحضانة
2) خدمات مكتب نقل التكنولوجيا
3) برامج التعاون التكنولوجي
هـ) مبلغ المصروفات (الاستثمار) المقدرة لمدة 3 سنوات للمنطقة (إجمالي c و ç و d)
و) خطة التمويل (أول 3 سنوات)
إجمالي مبلغ الاستثمار المقدر (هـ): ……………………………. TL (100٪)
1) رأس المال: ……………………… .. TL (٪ ……)
2) القروض (المحلية + الخارجية): ……………………… .. TL (٪ ……)
– القروض الداخلية: ……. …………………. TL (٪ ……)
– القروض الخارجية: …………………………… .. TL (٪ ……)
3) البدل: …………………………… .. TL (٪ ……)
4) مصادر أخرى (يرجى التوضيح): ……………………………….. TL (٪ ……)
5) الإيرادات المقدرة: …………………………… .. TL (٪ ……)
– الإيجار من رواد الأعمال: …………………………… .. TL (٪ ……)
– دخل الاستشارات: …………………………… .. TL (٪ ……)
– إيرادات TTO: …………………………… .. TL (٪ ……)
– مداخيل أخرى (يرجى التوضيح): ……………………………….. TL (٪ ……)
هـ) معلومات عن إدارة المنطقة ورواد الأعمال
أ) معلومات عن الإدارة الإقليمية
1) المجالات التكنولوجية التي ستعمل فيها المنطقة والمخرجات المتوقعة
2) الخدمات المزمع تقديمها للمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال في المنطقة
3) طريقة تخصيص المباني و / أو الأراضي (الإيجار ، حق الانتفاع ، إلخ) التي يجب أن تُمنح للمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال في المنطقة
4) إذا كان من المخطط إنشاء هياكل مثل مركز تطوير التكنولوجيا ومركز التدريب والحاضنة داخل المنطقة ، وإجراءات وطرق تنفيذ هذه الهياكل
5) الأدوات التحفيزية للمنطقة
6) المؤسسات والمنظمات التابعة للبحث والتطوير ووحدات الدعم الأخرى في المنطقة
7) الأساليب المقترحة والمخرجات القابلة للقياس المتوقعة لتسويق دراسات البحث والتطوير والتقنيات الجديدة.
ب) معلومات عن رواد الأعمال (يرجى التوضيح مع الأخذ في الاعتبار الصناعة والبحث والتطوير والبرمجيات والبيانات الأكاديمية في المنطقة.)
1) إجمالي عدد رواد الأعمال المخطط لهم في المنطقة والتوزيع التقديري لهؤلاء رواد الأعمال بالنسبة المئوية كمؤسسات متعددة الجنسيات وكبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم وشركات ناشئة
2) العدد التقديري للبحث والتطوير وموظفي الدعم الذين سيتم تشكيلهم من قبل رواد الأعمال.
و) اشرح المساهمات المحتملة للإقليم في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية للبلد والمنطقة.
ز) اشرح المساهمات المحتملة للمؤسسات والمنظمات التي ستتعاون في إنشاء المنطقة في تشكيل المنطقة ونجاحها.
Ğ) اشرح المشاريع التي سيتم تنفيذها فيما يتعلق بمدى حساسية المنطقة للقيم الطبيعية والثقافية والتاريخية.
ح) تقييم الطلب على إنشاء منطقة من حيث الإمكانات الأكاديمية والصناعية للمنطقة والحاجة إلى البحث والتطوير.
ط) فحص قابلية التصنيع وتطوير التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة في المنطقة المزمع إنشاؤها.